صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 فيفري 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة. وحسب ذات المرسوم سيستفيد من منحة البطالة كل طالب شغل يستوفي الشروط الآتية: أن يكون من جنسية جزائرية، أن يكون مقيما بالجزائر، أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة، أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة 6 أشهر، ألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته، أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية وألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته. كما يستفيد كذلك من هذه المنحة، المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد إلى التزامات منها التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله، الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، عدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته، عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله. ويمكن لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني، حيث يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين، في حين يترتب على تخلي المستفيد عن التكوين إلغاء منحة البطالة. وحسب نفس المرسوم فقد حدد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد 13000 دج، كما تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة. وتدفع منحة البطالة شهريا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والوزير المكّلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكّلف بالتكوين والتعليم المهنيين، والوزير المكّلف بالتعليم العالي. وأضاف المصدر أنه يوقف دفع منحة البطالة في حال تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، بطلب من المستفيد، رفض المستفيد عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته، رفض المستفيد تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله، استفادة المعني أو زوجه من دخل أيا تكن طبيعته ووفاة المستفيد. ويترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما –وفق المرسوم-.