صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها. وينص المرسوم التنفيذي رقم 22-70 في مادته الثانية أنه للاستفادة من منحة البطالة التي حدد مبلغها ب13 ألف دج, يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة, أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر وأن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة ومسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة (6) أشهر وألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته. كما يشترط على هذا الاخير أن "يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية, ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني, ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم احداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الادماج المهني والمساعدة الاجتماعية وألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته". ويستفيد كذلك من هذه المنحة "المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم". وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العمل والتشغيل ووزير العدل ووزير المالية. وحسب المادة الرابعة, "يخضع الابقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد, لالتزامات كالتقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان اقامته لتجديد تسجيله, الاستجابة الى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وعدم رفض عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته وعدم رفض تكوين يرمي الى تحسين قابلية تشغيله". وتضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالتشغيل.