يتضمن مشروع قانون المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل، بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة لمحاربة الغش والتجاوزات التي أضرت كثيرا بالضمان الإجتماعي خاصة في السنوات الأخيرة· وقد سن مشروع القانون الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، إجراءات جديدة، لتحصيل الاشتراكات التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمنظومة الضمان الإجتماعي وكذا الحد من الصعوبات التي لا تزال موجودة لا سيما في مجال المنازعات والتحصيل وهذا رغم تعديل القانون الصادر في 1983 سنتي 1986 و1999 · وفي السياق يقترح مشروع القانون حلولا لمواجهة مختلف الصعوبات والتحكم في تسيير منازعات الضمان الإجتماعي وتبسيط أكثر في الإجراءات لهيئات الضمان الإجتماعي والمؤمنين اجتماعيا· وفي هذا الإطار ينتظر إنشاء لجان وطنية ومحلية للطعن المسبق ضمن الهيئات التي اتخذت القرار المعترض عليه، تحديد اختصاص هذه اللجان في القضايا المتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير، تقليص آجال الطعن للمطالبين به وآجال الفصل في الطعون بالنسبة للجان· كما أدرجت تعديلات تتعلق بالمنازعات الطبية وتحديد مجال تطبيق الخبرة الطبية واختصاص لجان العجز التي تخطر مباشرة في حالة الإعتراض في مجال تعويضات حوادث العمل والأمراض المهنية والعجز وتقليص الآجال التي تسمح بمعالجة الملفات بصفة سريعة· وقد احتوى مشروع القانون على 91 مادة لتوضيح أكثر الإجراءات الجديدة المتخذة والتي توجد على مستوى لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني لدراستها ومن بين الأحكام الواردة فيه أحكام جزائية تتمثل حسب المادة 84 في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج لكل طبيب أو صيدلي أو جراح أسنان أو قابلة وصف عمدا الحالة الصحية على غير حقيقتها للمستفيدين، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 300.000 دج كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض الحصول على أداءات غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير· ويتعرض كل شخص أدلى بتصريحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغير على أداءات أو تعويضات غير مستحقة من هيئة الضمان الإجتماعي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج كما يعاقب بالسجن بنفس الفترة كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض الحصول على أداءات غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير وبغرامة من 100.000 إلى 300.000 دج، ولم يستثن مشروع القانون كل شخص حاول التأثير أو أثر بأي وسيلة ممكنة على من كان شاهدا في حادث عمل قصد إخفاء أو تغيير الحقيقة من الإجراءات العقابية إذ يتعرض كل من قام بذلك إلى عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج، كما يلزم كل شخص استفاد بصفة غير قانونية من الأداءات الممنوحة من طرف هيئة الضمان الإجتماعي بتعويض المبالغ التي تحصل عليها·