❊ التبليغات تودع على مستوى خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية ❊ تنسيق دولي محكم مع الجزائر في مجال مكافحة الجرائم ❊ المشروع مكمّل لقانون العقوبات قيد الدراسة على مستوى الحكومة أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يجبر المؤسسات المالية وبعض المهنين كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة، بتقييم مخاطر هذه الجرائم، وإبلاغ خلية الاستعلام المالي، على مستوى وزارة المالية بكل عملية يشتبه في أن مصدر أموالها تبييض الأموال أو موجهة لتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع وضع برامج للوقاية الداخلية. وأشار إلى أن هذا النص جاء ليكمل قانون العقوبات الموجود قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة الحكومة، مثنيا على المستوى التعاون الدولي الجيد مع الجزائر حول الجرائم سالفة الذكر. عرف الوزير، بمناسبة عرضه لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مصطلح "الخاضعين" الوارد في النص، بكل المؤسسات المالية التي تمارس أغراض تجارية من أنشطة وعمليات باسم أو بحساب زبون، على غرار أموال الودائع القابلة للاسترجاع كالقروض أو السلفيات وغيرها من العمليات المالية، وكذا المؤسسات والمهن غير المالية التي يمارس أصحابها نشاطات غير التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة مثل المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم. وأوضح أنه، بموجب النص الجديد، يتعين على الجمعيات والمنظمات غير الربحية، اتخاذ قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر، المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو التنظيمات ثبت تورطها داخل التراب الوطني أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجماعات الإرهابية، وكذا الامتناع عن قبول أي أموال نقدية بدون رخصة من الوزارة الوصية. وبناء على ما سلف، يحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، ويلزم في هذا الإطار الخاضعين، باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر هذه الجرائم، من خلال وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على مكافحة هذه الجرائم. في المرحلة الثانية يجبر الخاضعون، على القيام بإبلاغ خلية الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية بكل عملية يشتبه بها، حيث يتم إعلامها بعملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تم الحصول عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل. وأكد ممثل الحكومة، أن المشروع جاء بأليات يمكن وضعها، تشمل مجموعة من أجهزة الرقابة، تتكفل بمراقبة مدى الالتزام بحماية كل المتدخلين والخاضعين من قضية تبييض الأموال. كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم ومكافحة هذه الجرائم في ظل وجود هيئات الرقابة والاستشراف التي يمكن تنفيذها. وبغرض حماية المبلغين، نصّ المشروع على أنه "لا يمكن اتخاذ أي متابعات في مسألة انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة، الذين أرسلوا المعلومات، بحسن النية أو قاموا بالإخطارات، حتى ولو لم يكونوا على علم بطبيعة النشاط الإجرامي الأصلي". كما يأتي المشروع، حسب الوزير، ليكمل ويتمم الأحكام المنصوص عليها في القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على "اعتبار مشروع قانون تمويل أسلحة الدمار الشامل، فعل إرهابي"، ويحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للجزائر. وهو يندرج في إطار مواكبة المستجدات الدولية، وتكييف المنظومة القانونية، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. كما يعزز في نفس الوقت أليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام. كما تتولى السلطات التي لها صلاحية الضبط والإشراف أو الرقابة، حسب الوزير، إصدار توجيهات لمساعدة الخاضعين للامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المشروع ومراقبة مدى احترامها من قبل الخاضعين. كما يتضمن العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين والمسيرين وأعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات والتوقيف المؤقت للمسير أو العون أو إنهاء مهامهم أو سحب الاعتماد منهم. فيما يتعلق بالتعاون الدولي، قال السيد طبي أن المشروع، ساوى بين كل الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية، في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين وبين الهيئة الجزائرية المتخصصة وهيئات الدول الأخرى المماثلة، التي تشمل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم المتصلة بها وكذا انتشار أسلحة الدمار الشمال، مؤكدا وجود تنسيق دولي محكم بين هذه الهيئات المتخصصة والجزائر.