حماية المبلّغين.. وتوسيع مجال التعاون الدولي تضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تكييف آليات وتعزيز أحكام متعلقة بهذه الجرائم، لاسيما مع تطور وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال. يحمل نص المشروع الذي تحوز «الشعب أونلاين» نسخة منه، تعديلات تتعلق بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، وجاء ليوسع مجال التعاون الدولي، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجرائم الأصلية المرتبطة بها. ووفق ما جاء في فصل عرض الأسباب، يقترح مشروع النص القانوني تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في إطار تكييف تشريعنا الوطني مع الالتزامات الدولية لبلادنا، ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، ويشير الفصل إلى أن تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، يقتضي تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار، كي تواكب هذا التطور، وهو ما اقتضى مراجعة الإطار التشريعي الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما عدة مرات منذ صدوره سنة 2005. وتضمن نص هذا المشروع خمسة محاور أساسية، في مقدمتها محور الأحكام العامة، إذ يقترح المشروع مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01، لاسيما منها «الأشخاص المعرضين سياسيا»، «المستفيد الحقيقي»، « و»جهات الرقابة والإشراف» وإدراج تعريف مصطلحات جديدة لاسيما «الأصول الافتراضية»، «النهج القائم على المخاطر»، «تمويل أسلحة الدمار الشامل»، « والتحقيق المالي الموازي». برامج وتدابير ويتعلق المحور الثاني، بتعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. في هذا الباب، يحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم وطبيعة الخطر. كما يلزم المشروع الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها. ويضع المشروع واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة عمل أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويلزمهم بالاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المجرات على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ انتهاء العملية. إلى جانب، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميهم، وينص على إحداث لدى المركز الوطني للسجل التجاري، سجل عمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، ويحيل المشروع كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم. وتتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و الإشراف و(أو) الرقابة إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. المشروع ينص أيضا على العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين و(أو) مسيريهم و (أو) أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات، وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير و (أو) عون أو أكثر أو إنهاء مهامهم وسحب الاعتماد، غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة تكون هي الواجبة التطبيق. ويخص المحور الثالث مجال الاستكشاف، ويلزم المشروع الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و (أو) لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. حماية المبلغين وبغرض حماية المبلغين، ينص المشروع على أنه لا يمكن اتخاذ أية متابعة ضدهم من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات إلى الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا. ويمنع على الخاضعين أو مسيريهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة، وفق نص المشروع. أما المحور الرابع، فيخص في مجال التعاون الدولي وجاء فيه «يأتي هذا المشروع ليوسع مجال التعاون الدولي، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة، أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع. وتقع الأحكام الجزائية في محور خامس، و»يقترح المشروع مراجعة الأحكام الجزائية المتضمنة في القانون رقم 05-01 من خلال إدراج جميع الجرائم ضمن هذا الفصل وتجريم أفعال جديدة لاسيما مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وإلزامية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون». وينص أيضا على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية. مصادرة الأموال ويتضمن المشروع عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني ولاسيما قانون الإجراءات الجزائية. ويلغي هذا المشروع، حسب ما جاء في عرض الأسباب، المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والتي تم إدراج أحكامها في الفصل المتعلق بالأحكام الجزائية.