تنسيق جزائري - دولي في ملفّات المطلوبين وتبييض الأموال مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن مشروع قانون يعدل ويتم القانون رقم 05 -01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، كما يعزز الآليات لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا النوع من الإجرام الخطير. كشف الوزير خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، أن هذا المشروع سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية، وهو يأتي مكملا لأحكام المنصوص عليها في القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار مشروع القانون يعد تمويل أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدّد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة وأن التعريف الدولي يعتبر أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا، وهو ما قمنا به في الجزائر التزاما بتعهداتها الدولية، يقول طبي. وعاد الوزير للحديث عن مشروع النص سالف الذكر، حيث قسّمه الى محاور أساسية، منها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث حدّد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، وينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين، باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم التهم وطبيعة الخطر وتمكينهم من وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم. وعرّف ممثل الحكومة «الخاضعين»، بالمؤسسات المالية التي تمارس أغراضا تجارية من أنشطة وعمليات باسم أو بحساب زبون، على غرار أموال الودائع والأخرى القابلة للاسترجاع، كالقروض أو السلفيات وغيرها من العمليات المالية، وكذا المؤسسات والمهن غير المالية التي يمارس أصحابها نشاطات غير التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، مثل مهنة المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرها من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة. وشدد الوزير على أن هذا المشروع جاء بمجموعة أجهزة رقابة، لمراقبة مدى الالتزام بهذه الآليات حماية لكل المتدخلين والخاضعين من قضية تبييض الأموال، كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم ومكافحة هذه الجرائم في ظل وجود هيئات الرقابة والاستشراف التي يمكن تنفيذها. الامتناع عن التبرعات والمساعدات «المجهولة» أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير الربحية، فينص المشروع كذلك، على اتخاذ قواعد التصرف الحذر لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر المتأتية من أعمال غير مشروعة، أو من أشخاص أو التنظيمات ثبت تورطهم داخل التراب الوطني أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجماعات الإرهابية والامتناع عن قبول أي أموال نقدية بدون رخصة من الوزارة الوصية، كما ينص على حضور المنظمات والجمعيات غير الربحية التي تجمع الأموال أو التي تستلمها أو تمنحها أو تحويلها للمراقبة المناسبة من قبل هيئات الرقابة المختصة. إلى جانب هذا، يضع المشروع واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية الزبائن عند ربط أي علاقة عمل أو علاقة أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يلزمهم باقتضاء كل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بعملية الإجرام على المستوى الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل ابتداء من انتهاء العملية، ووضع تدابير وبرامج تضمن الرقابة الداخلية وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر. وقال طبي، إن السلطات التي لها صلاحية الضبط والإشراف أو الرقابة، «تتولى إصدار توجيهات لمساعدة الخاضعين للامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ومدى مراقبة مدى احترامها من قبل الخاضعين، كما يتضمن المشروع العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين والمسيّرين وأعوانهم في حال إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها والتوقف المؤقت للمسير، أو العون أو إنهاء مهامهم أو سحب الاعتماد منهم. « إبلاغ خلية الاستعلام المالي وفيما يخص المحور المتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة والإخطار يقول الوزير إن المشروع يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة، وهي خلية الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال حصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أنه وبغرض حماية المبلغين فانه لا يمكن اتخاذ أي متابعات في مسألة انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للأخطار بالشبهة الذين أرسلوا المعلومات بحسن النية حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي . وفيما يخص التعاون الدولي، قال طبي، إن المشروع ساوى بين كل الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين أو بين الهيئة الجزائرية المتخصصة وهيئات الدول الأخرى المماثلة، التي تشمل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم المتصلة بها وكذا انتشار أسلحة الدمار الشمال، مؤكدا بقوله هناك تنسيق دولي محكم بين هذه الهيئات المتخصصة. نواب: مطالبة بتكييف جناية تبييض الأموال الى جريمة دعا أمس نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تكييف جناية تبييض الأموال إلى جريمة عوض جنحة، وهذا لخطورة الظاهرة على اقتصاد البلاد، مثمنين في السياق مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث اعتبروا التعديلات الواردة فيه مهمة جدا. في المقابل طالب نواب بالقضاء على سوق «السكوار» بالعاصمة، لمحاربة تبييض الأموال في الجزائر، يقابلها تطبيق إجراءات إدارية وقائية كإصلاح المنظومة البنكية، مراقبة معاملات البيع والشراء، تستوجب وضع إجراءات جريئة للقضاء على نسبة كبيرة من الأموال المراد تبييضها.