الشروع في تسليم استمارات التصريح بالترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة    دفاع… حصيلة العمليات الأسبوعية تؤكد الجاهزية واليقظة عبر كامل التراب الوطني    عطاف يترأس اجتماعا حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية    عرقاب يستقبل سفير سلطنة عمان وممثلا عن مجموعة "سهيل بهوان" القابضة    رسالة من الرئيس تبون: وزير الاتصال يلتقي رئيس ناميبيا لتعزيز التعاون    سوناطراك: تنظيم الأيام العلمية والتقنية من 23 إلى 25 يونيو بوهران    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    غزة: انتشال جثامين 153 شهيدا من تحت أنقاض المنازل بالقطاع    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, سايحي يستقبل بموروني من قبل رئيس اتحاد جزر القمر    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    خنشلة : الأمن الحضري السابع توقيف شخص بحوزته مؤثرات عقلية وأسلحة    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    عرقاب يشرف على مراسم التوقيع على اتفاقية إنجاز الدراسة والإمكانيات    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    ريادة الجزائر في المنطقة تستفيد منها كل الدول    الجزائر لا تتلقى دروسا في الحقوق والحريات من أحد    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا سلوفينيا    الجزائر تسلّم الرعية الإسباني المحرر إلى سلطات بلاده    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : لجنة الكونفدرالية الإفريقية "مرتاحة جدا" لتقدم التحضيرات    المدير العام للحماية المدنية يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المغير    كرة القدم: الجزائريون يهيمنون على التشكيلة المثالية لدور المجموعات    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    915 فضاء للبيع من المنتج للمستهلك في رمضان    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز آليات حماية الاقتصاد والمنظومة المالية والبنكية من الإجرام
نشر في الشعب يوم 20 - 12 - 2022

تنسيق جزائري - دولي في ملفّات المطلوبين وتبييض الأموال
مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن مشروع قانون يعدل ويتم القانون رقم 05 -01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، كما يعزز الآليات لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا النوع من الإجرام الخطير.
كشف الوزير خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، أن هذا المشروع سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية، وهو يأتي مكملا لأحكام المنصوص عليها في القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار مشروع القانون يعد تمويل أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدّد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة وأن التعريف الدولي يعتبر أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا، وهو ما قمنا به في الجزائر التزاما بتعهداتها الدولية، يقول طبي.
وعاد الوزير للحديث عن مشروع النص سالف الذكر، حيث قسّمه الى محاور أساسية، منها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث حدّد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، وينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين، باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم التهم وطبيعة الخطر وتمكينهم من وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم.
وعرّف ممثل الحكومة «الخاضعين»، بالمؤسسات المالية التي تمارس أغراضا تجارية من أنشطة وعمليات باسم أو بحساب زبون، على غرار أموال الودائع والأخرى القابلة للاسترجاع، كالقروض أو السلفيات وغيرها من العمليات المالية، وكذا المؤسسات والمهن غير المالية التي يمارس أصحابها نشاطات غير التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، مثل مهنة المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرها من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة.
وشدد الوزير على أن هذا المشروع جاء بمجموعة أجهزة رقابة، لمراقبة مدى الالتزام بهذه الآليات حماية لكل المتدخلين والخاضعين من قضية تبييض الأموال، كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم ومكافحة هذه الجرائم في ظل وجود هيئات الرقابة والاستشراف التي يمكن تنفيذها.
الامتناع عن التبرعات والمساعدات «المجهولة»
أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير الربحية، فينص المشروع كذلك، على اتخاذ قواعد التصرف الحذر لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر المتأتية من أعمال غير مشروعة، أو من أشخاص أو التنظيمات ثبت تورطهم داخل التراب الوطني أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجماعات الإرهابية والامتناع عن قبول أي أموال نقدية بدون رخصة من الوزارة الوصية، كما ينص على حضور المنظمات والجمعيات غير الربحية التي تجمع الأموال أو التي تستلمها أو تمنحها أو تحويلها للمراقبة المناسبة من قبل هيئات الرقابة المختصة.
إلى جانب هذا، يضع المشروع واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية الزبائن عند ربط أي علاقة عمل أو علاقة أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يلزمهم باقتضاء كل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بعملية الإجرام على المستوى الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل ابتداء من انتهاء العملية، ووضع تدابير وبرامج تضمن الرقابة الداخلية وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر.
وقال طبي، إن السلطات التي لها صلاحية الضبط والإشراف أو الرقابة، «تتولى إصدار توجيهات لمساعدة الخاضعين للامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ومدى مراقبة مدى احترامها من قبل الخاضعين، كما يتضمن المشروع العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين والمسيّرين وأعوانهم في حال إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها والتوقف المؤقت للمسير، أو العون أو إنهاء مهامهم أو سحب الاعتماد منهم. «
إبلاغ خلية الاستعلام المالي
وفيما يخص المحور المتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة والإخطار يقول الوزير إن المشروع يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة، وهي خلية الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال حصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أنه وبغرض حماية المبلغين فانه لا يمكن اتخاذ أي متابعات في مسألة انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للأخطار بالشبهة الذين أرسلوا المعلومات بحسن النية حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي .
وفيما يخص التعاون الدولي، قال طبي، إن المشروع ساوى بين كل الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين أو بين الهيئة الجزائرية المتخصصة وهيئات الدول الأخرى المماثلة، التي تشمل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم المتصلة بها وكذا انتشار أسلحة الدمار الشمال، مؤكدا بقوله هناك تنسيق دولي محكم بين هذه الهيئات المتخصصة.
نواب: مطالبة بتكييف جناية تبييض الأموال الى جريمة
دعا أمس نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تكييف جناية تبييض الأموال إلى جريمة عوض جنحة، وهذا لخطورة الظاهرة على اقتصاد البلاد، مثمنين في السياق مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث اعتبروا التعديلات الواردة فيه مهمة جدا.
في المقابل طالب نواب بالقضاء على سوق «السكوار» بالعاصمة، لمحاربة تبييض الأموال في الجزائر، يقابلها تطبيق إجراءات إدارية وقائية كإصلاح المنظومة البنكية، مراقبة معاملات البيع والشراء، تستوجب وضع إجراءات جريئة للقضاء على نسبة كبيرة من الأموال المراد تبييضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.