❊ ممارسة إعلامية محترفة توازن بين الحرية والمسؤولية ❊ إلزامية حيازة رأس مال وطني خالص لإنشاء وسيلة إعلامية أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس، أن مشروع القانون العضوي للإعلام، يكرس مبدأ الشفافية في تمويل وسائل الإعلام، حيث جاء لتطهير القطاع من الدخلاء وأصحاب المال الفاسد والتمويل الخارجي لاسيما في قطاع السمعي البصري، من خلال إلزام أصحاب المشاريع الإعلامية بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسييرها، وإثبات حيازة رأسمال وطني خالص، من اجل حماية المهنية وضمان مصداقيتها . أكد الوزير خلال عرضه لمشروع القانون العضوي للإعلام، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحية، أن مشروع النص الجديد، سيغلق الباب في وجه الكثير من الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وحتى من يتلقون تمويلا أجنبيا لخلق مؤسسات إعلامية، حيث يلزم الراغبين في ولوج قطاع الإعلام والاستثمار فيه بجملة من الضوابط والمعايير، مشيرا في نفس السياق إلى أن أحكام النص الجديد ستعزز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وتساهم في بروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني، واعية بالرهانات وملتزمة بآداب وأخلاقيات المهنة. كما جاء هذا المشروع، وفق السيد بوسليماني، لتكييف القانون مع أحكام الدستور في مادتيه 54 و55، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، الهادفة لضمان حرية الصحافة، التي تعد من الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحديثة وتكريس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي وموثوق وضبط ممارسة النشاط الإعلامي، حيث يرتقى المشروع كذلك، حسبه، إلى تطلعات المواطن والمقاييس الدولية ويستجيب لمقتضيات الأمن القانوني. في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ركز المشروع، وفقا لعرض الوزير، على النظام التصريحي، فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وفقا للمادة 54 من الدستور، بدل الاعتماد المعتمد حاليا، وذلك في خطوة لتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار النشريات والصحف والمواقع الإلكترونية. كما حافظ على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، التي تضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية. أما في مجال السمعي البصري، فقد نص المشروع على تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص، مع تكليفها إضافة للمهام المنوطة بها، بمهمة ضبط ومراقبة نشاط السمعي البصري التقليدية، وتنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت وخدمات الاتصال. وفي مجال الحرية والمسؤولية، وضع النص، وفقا للعرض، أسسا لضمان ممارسة إعلامية محترفة توازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، من خلال وضع ضمانات للصحفي، تكرس حقه في حرية التعبير ومنحه حق البحث عن المعلومة، ومنح الصحفي الحماية القانونية لأعماله، مع حفظ حقه في رفض نشر أو بث خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تغييرات جوهرية دون موافقته. وأكد الوزير على أهمية تمكين الصحفي من ممارسة نشاطه بعيدا عن الضغوطات والأخطار التي قد يتعرض لها، "حيث تم إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر بواجباته المهنية". ويجرم القانون كل أشكال العنف والإهانة ضد الصحفيين، أثناء تأدية مهامهم. ومن أجل بناء خطاب صحفي مسؤول ووضع حد لرواج المعلومات الزائفة والمغرضة والمضللة، يقر هذا المشروع بإلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة والتحقق من صحتها ومصدرها ومصداقيتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام. وبهدف ترقية جودة الخدمة الإعلامية، ضبط النص المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف، التي تخضع لشرط الخبرة المهنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وكذا المستوى العلمي واتخاذ مهنة الصحافة كمصدر رئيسي للدخل، وتم تصنيف الصحفيين ومعاوني الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحافي في القانون الأساسي الخاص بالصحفي، الذي أكد الوزير، أنه سيحدد عن طريق التنظيم. وفي سياق الحرص على نوعية الخدمة العمومية، أشار بوسليماني إلى أن المستخدمين ملزمين بتوظيف صحفيين محترفين ضمن طاقم التحرير، مؤكدا في نفس الصدد على التكوين المتواصل للصحفيين. كما أكد الوزير في عرضه، أن النص يشجع على القيام ب"الضبط الذاتي" الذي يهدف إلى التصدي للممارسات، الإعلامية غير المسؤولة، حيث نص المشروع على استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.