منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين صهاينة    وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال من يسمى نتنياهو إذا زار روما    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم عدم التبليغ عن الوصفة المخالفة يحرّك الصيادلة
النقابة تطالب بإدراج تعديلات على مشروع قانون الوقاية من المؤثرات العقلية
نشر في المساء يوم 27 - 02 - 2023

اقترحت النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين إدخال تعديلات على مشروع قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والتجارة غير المشروعين بها، لتأمين ممارسة المهنة، من خلال إرساء ثقة بين الصيدلي والمريض والسلطات المعنية للقضاء على آفة الإدمان.
رغم تثمينها لقرار مراجعة قانون مكافحة المخدرات إلا أن النقابة تفاجأت بتعديلات مدرجة على نص مشروع القانون، تزيد، حسبها، في اتساع هوة انعدام الثقة بين مهنيي قطاع الصحة، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات، التي تتراوح بين سنتين و30 سنة لمجرد عدم التبليغ عن وصفة مخالفة أو خطأ مهني غير مقصود.
واقترحت النقابة في السياق إلغاء المادة التي تلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم، ويعفى من المتابعة الجزائية الصيدلي المعني، إذا لم يؤد الإخطار إلى أي نتيجة.
واعتبرت النقابة أن هذه المادة تتعارض مع المادة 301 من قانون العقوبات التي تلزم الصيدلي باحترام السر المهني، إلا في حالات استثنائية يتأكد فيها القصد الجنائي بمجرد العلم بها، كجريمة الإجهاض، "حيث أن مخالفة أحكام تحرير وصفة طبية لا يرقى إلى جريمة بالضرورة وقد لا يكون عن قصد".
وأضافت النقابة أن هذه المادة تجعل الصيدلي كشاهد أو مبلغ، دون ضمان الحماية القانونية، كون الجهة التي تستلم التبليغ لا صلاحية لها في حماية الصيدلي. مثلما عليه الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية في قانون الإجراءات الجزائية.
كما أكدت النقابة أن هذه المادة قد تجرم الصيدلي دون وجه حق وتدخله في متاهات، بناء على تصريح كاذب عن وصفة مخالفة ولم يخطر هذا الأخير الجهات المعنية وهو ما تراه بمثابة ظلم كبير للصيدلي. وأشارت إلى أن مطابقة الوصفة الطبية للمواصفات من عدمها، يندرج ضمن الخطأ الإداري ولا يمثل جريمة، حيث أن التعليمة الرئاسية -02-2021 رفعت التجريم عن التسيير بسبب أخطاء إدارية قد تنتهي بغير قصد للإضرار بالسير الحسن لمؤسسات الدولة واقتصادها، كما أن غياب ملحق موحد ومعتمد من طرف جميع المتدخلين يفضي إلى الارتجالية في تحرير الوصفات وبالتالي الوقوع في الخطأ.
كما شددت النقابة على إعادة صياغة المادة 11 المعدلة للمادة 17 الفقرة 2 والتي تعاقب بالسجن من عشرين 20 إلى 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهني الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، على اعتبار أن من يحرر وصفة تضم مؤثرات عقلية أو من يسلمها، هم حتما من مهنيو الصحة وفقا للمادة 165 من القانون 18-11، وهما الطبيب والصيدلي، وبموجب هذه الصفة نصت المادة 16 في مشروع القانون على العقوبات التي قد توجه إليهما.. فالصيدلي وفقا لهذا النص تحق فيه عقوبتان سالبتان للحرية بسبب فعل واحد وقد يذهب القضاء إلى العقوبة الأشد في جميع الحالات وفقا للمادة 35 من قانون العقوبات.
واقترحت النقابة حذف مصطلحي الصحة والصيدلة لتصبح "ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين 20 إلى ثلاثين 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
كما اقترحت النقابة، إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة 16 التي تنص على، "تسليط عقوبة من سنتين إلى 10 سنوات حبسا وغرامة بقيمة 200 ألف إلى مليون دينار لكل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول" واستبدالها ب«يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى مليون دينار كل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية وعن قصد"، بقناعة أن تسليم مؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات لا يرقى إلى الجرم المستوجب العقوبة، كون أركان القصد الجنائي غير مكتملة، حسب التنظيم النقابي، ويشوبها الشك من حيث الإرادة، لأن الصيدلي أو مساعديه يبقون بشرا قد يخطئون في قراءة الوصفة دون قصد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.