بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية-التركية حققت الأهداف المرجوة منها    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    طاقة/مناجم: اجتماع تنسيقي حول تسريع رقمنة القطاع    المغرب: أحزاب سياسية تفضح تواطؤ الحكومة المخزنية مع قوى الفساد والاستبداد    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    هذه رسالة مزيان للصحافة الرياضية    السياسات الشمولية ومغامرة الهيمنة الاقتصادية    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    عرض استراتيجية قطاع الشباب    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    محتالو مواقع التواصل في قبضة الشرطة    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    يوم الإبداع    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم عدم التبليغ عن الوصفة المخالفة يحرّك الصيادلة
النقابة تطالب بإدراج تعديلات على مشروع قانون الوقاية من المؤثرات العقلية
نشر في المساء يوم 27 - 02 - 2023

اقترحت النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين إدخال تعديلات على مشروع قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والتجارة غير المشروعين بها، لتأمين ممارسة المهنة، من خلال إرساء ثقة بين الصيدلي والمريض والسلطات المعنية للقضاء على آفة الإدمان.
رغم تثمينها لقرار مراجعة قانون مكافحة المخدرات إلا أن النقابة تفاجأت بتعديلات مدرجة على نص مشروع القانون، تزيد، حسبها، في اتساع هوة انعدام الثقة بين مهنيي قطاع الصحة، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات، التي تتراوح بين سنتين و30 سنة لمجرد عدم التبليغ عن وصفة مخالفة أو خطأ مهني غير مقصود.
واقترحت النقابة في السياق إلغاء المادة التي تلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم، ويعفى من المتابعة الجزائية الصيدلي المعني، إذا لم يؤد الإخطار إلى أي نتيجة.
واعتبرت النقابة أن هذه المادة تتعارض مع المادة 301 من قانون العقوبات التي تلزم الصيدلي باحترام السر المهني، إلا في حالات استثنائية يتأكد فيها القصد الجنائي بمجرد العلم بها، كجريمة الإجهاض، "حيث أن مخالفة أحكام تحرير وصفة طبية لا يرقى إلى جريمة بالضرورة وقد لا يكون عن قصد".
وأضافت النقابة أن هذه المادة تجعل الصيدلي كشاهد أو مبلغ، دون ضمان الحماية القانونية، كون الجهة التي تستلم التبليغ لا صلاحية لها في حماية الصيدلي. مثلما عليه الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية في قانون الإجراءات الجزائية.
كما أكدت النقابة أن هذه المادة قد تجرم الصيدلي دون وجه حق وتدخله في متاهات، بناء على تصريح كاذب عن وصفة مخالفة ولم يخطر هذا الأخير الجهات المعنية وهو ما تراه بمثابة ظلم كبير للصيدلي. وأشارت إلى أن مطابقة الوصفة الطبية للمواصفات من عدمها، يندرج ضمن الخطأ الإداري ولا يمثل جريمة، حيث أن التعليمة الرئاسية -02-2021 رفعت التجريم عن التسيير بسبب أخطاء إدارية قد تنتهي بغير قصد للإضرار بالسير الحسن لمؤسسات الدولة واقتصادها، كما أن غياب ملحق موحد ومعتمد من طرف جميع المتدخلين يفضي إلى الارتجالية في تحرير الوصفات وبالتالي الوقوع في الخطأ.
كما شددت النقابة على إعادة صياغة المادة 11 المعدلة للمادة 17 الفقرة 2 والتي تعاقب بالسجن من عشرين 20 إلى 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهني الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، على اعتبار أن من يحرر وصفة تضم مؤثرات عقلية أو من يسلمها، هم حتما من مهنيو الصحة وفقا للمادة 165 من القانون 18-11، وهما الطبيب والصيدلي، وبموجب هذه الصفة نصت المادة 16 في مشروع القانون على العقوبات التي قد توجه إليهما.. فالصيدلي وفقا لهذا النص تحق فيه عقوبتان سالبتان للحرية بسبب فعل واحد وقد يذهب القضاء إلى العقوبة الأشد في جميع الحالات وفقا للمادة 35 من قانون العقوبات.
واقترحت النقابة حذف مصطلحي الصحة والصيدلة لتصبح "ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين 20 إلى ثلاثين 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
كما اقترحت النقابة، إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة 16 التي تنص على، "تسليط عقوبة من سنتين إلى 10 سنوات حبسا وغرامة بقيمة 200 ألف إلى مليون دينار لكل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول" واستبدالها ب«يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى مليون دينار كل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية وعن قصد"، بقناعة أن تسليم مؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات لا يرقى إلى الجرم المستوجب العقوبة، كون أركان القصد الجنائي غير مكتملة، حسب التنظيم النقابي، ويشوبها الشك من حيث الإرادة، لأن الصيدلي أو مساعديه يبقون بشرا قد يخطئون في قراءة الوصفة دون قصد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.