صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وكذا المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس في إطار تجديد هياكل هذا الأخير. ويهدف هذا القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصية وخطورة الجريمة الافتراضية، ويجمع بين القواعد الإجرامية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لهذه الجريمة لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها. ويحدد نص القانون، الأحكام الخاصة بالمراقبة الالكترونية التي ترعى خطورة التهديدات المحتملة وأهمية المصالح المحمية، وتم التأكيد في هذا المجال على عدم جواز إجراء عمليات المراقبة الإلكترونية إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة، وفي الحالات التي تم تحديدها كحالة الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة أو حالة توفر معلومات عن اعتداء محتمل يهدد منظومة من المنظومات المعلوماتية لمؤسسات الدولة أوالدفاع الوطني أو النظام العام. من جانب آخر، يضبط القانون الجديد، القواعد الإجرائية الخاصة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة ماتضمنه قانون الإجرءات الجزائية من مبادئ عامة. القانون الذي يتضمن 19 مادة موزعة على ستة فصول، يجعل المتعاملين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، شركاء في مكافحة هذا الشكل من الإجرام والوقاية منه. ويستحدث القانون في هذا المجال، هيئة وطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، تتولى لا سيما تنشيط عمليات الوقاية من الجرائم المعلوماتية ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية من التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم وتبادل المعلومات من نظيرتها في الخارج، قصد محاربة هذا النوع الخطير من الإجرام. وتحدد تشكيلة هذه الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها عن طريق التنظيم مثلما تنص عليه المادة 13 من القانون. ويضبط قانون الوقاية من الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، قواعد الاختصاص القضائي التي تنص على توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في هذه الجرائم حال ارتكابها خارج الإقليم الوطني من قبل الأجانب عندما تستهدف مؤسسات الدولة أوالدفاع الوطني أو المصالح الاستراتيحية للاقتصاد الوطني. وبخصوص المساعدة القضائية الدولية وتبادل المعلومات أكد نص القانون على التعاون من منطلق أساس المعاملة بالمثل. أما شأن عمليات المراقبة، فقد جاء في القانون بأن لا يجوز إجراؤها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 4، وبإذن مكتوب من السلطات القضائية المختصة. وقد أشاد ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز في أعقاب المصادقة على هذا القانون بروح هذا التشريع الذي كما قال يعزز الآليات القانونية لمحاربة الجريمة المعلوماتية والإلكترونية التي أصبحت تهدد المجتمعات والدول. من جانب آخر، صادق المجلس الشعبي الوطني أيضا على قائمة نواب الرئيس المقترحة من طرف المجموعات البرلمانية وهم السيدات والسادة حسينة بهلول المولودة لعور، وهي أول نائب رئيس للمجلس من العنصر النسوي، بن موسى تيفور، محمد بورايو وهم من الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، الصديق شيهاب وبن حليمة بوطريقة (الأرندي) محمد غربي عن كتلة الأحرار ونبيل عدلي عن كتلة حمس،، محمد خندق عن حزب الأرسيدي. ورمضان تعزيبت عن حزب العمال، الذي أكد في بيان له في أعقاب المصادقة، أن ممثله هذا يبقى مؤقتا إلى أن يتم الحسم فيمن يتولى هذا المنصب من طرف اللجنة المركزية التي تعقد اجتماعها اليوم وغدا. وأشار البيان إلى أن صلاحية اقتراح ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال بمكتب المجلس، تعود إلى اللجنة المركزية وليس من صلاحيات الأشخاص أوالمجلس الشعبي الوطني. للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس ينص على تجديد قائمة أعضاء نواب رئيس المجلس لسنة كاملة قابلة للتجديد ولا ينص على التعيين المؤقت أو إعادة انتخاب ممثل جديد من مجموعة برلمانية من دون دواعي قاهرة يحددها القانون في هذا المجال.