قضت مؤخرا محكمة باب الوادي قسم الجنح بحبس المتهم (ح.ح) المدير الجهوي لوكالة سونلغاز ببولوغين عامين نافذين وغرامة 200 ألف دينار لارتكابه جنحة التزوير في محررات تجارية واستعمالها والغدر، فيما برأت باقي المتهمين الأربعة الموقوفين وهم (ب.ي) رئيس وكالة بوزريعة، (ا.ا) مدير العلاقات التجارية بوكالة بولوغين، (ر.س) رئيسة مصلحة الزبائن و(ا.ي) عون تجاري بذات الوكالة. وقائع القضية التي فجرها المدعو (ب.ك) تعود إلى سنة 2004 حينما قدم الأخير تقريرا شاملا للرئيس المدير العام للمؤسسة يكشف عن تجاوزات المديرية الجهوية لبولوغين في مسألة تضخيم الفواتير وفق معادلة المبالغ الجزافية المعتمدة في دفتر شروط الشركة ومنح أرباح لمدراء استفاد منها المدير الجهوي لبولوغين على غرار المدراء الستة التابعين للمؤسسة الأم سونلغاز، حسب ما أكده (ب.ك) الذي شغل منصب مدير العلاقات التجارية بوكالة بولوغين وسمع كشاهد في القضية، وأبرز في سياق متصل أن قضية التضخيم بلغت أوجها في سنتي 2006 و2007، حيث حققت رقما إجماليا قياسيا في مدة 4 سنوات ب 4 ملايين دينار بالوكالة ذاتها زيادة على تحقيق أرباح قياسية من تضخيم الملايير بوكالة بئر خادم. وتمت إعاة تكييف وقائع القضية من جنحة تكوين جماعة أشرار إلى تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية واستعمالها والغدر، بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بتاريخ 20جانفي 2009 . وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الخمسة كل ما نسب إليهم، مصرحين أنهم يتبعون السلم المعتمد وفق دفتر الشروط للمؤسسة الأم سونلغاز في مسألة الفوترة، والمعممة على جميع الوكالات السبعة التابعة للمديرية الجهوية لبولوغين. فيما أبرز مديرها المتهم (ح.ح) أن نظام المبالغ الجزافية معمول به في حالة عدم امتلاك الزبائن العدادات أو امتناعهم عن إصلاح عطب المحولات الكهربائية الذي يستغرق وقتا معينا ويستدعي إجراءات تقنية دقيقة. وأشار في هذا الشأن إلى أن إطارات الدولة وهم الأطراف المدنية المؤسسة في القضية لم يتقدموا بشكوى لدى مؤسسة سونلغاز ولم يبادروا بأي احتجاج على تلك المبالغ الجزافية، لأنهم احتجوا في الوقت ذاته على تدخل مصالح سونلغاز لتثبيت المحولات الكهربائية على مستوى مواقعهم الأصلية، ليتوجهوا بعد ذلك بقضيتهم إلى القضاء من أجل كسب قضيتهم التجارية "المحضة". وقال دفاع المتهم المدير الجهوي لبولوغين خلال مرافعته إن الضحايا الحقيقيين لم يتم التعرف عليهم لحد الآن، مشيرا إلى أن (ب.ك) حرك القضية منذ سنة 2004 لاعتبارات شخصية حول منصب المدير الجهوي لسونلغاز ببولوغين. من جهته التمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الأول، و5 سنوات حبسا ضد المتهمين ال4، وبعد المداولات ألزمت رئيسة المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 500 ألف دينار للخزينة العمومية، بعد طلب الممثل القانوني دفع تعويض أكثر من 3 ملايير للمديرية العامة للأمن الوطني، ومليون دج للخزينة العمومية.