قضت أمس محكمة باب الواد قسم الجنح بعامين حبسا نافذا وغرامة 200ألف دينار ضد المتهم الموقوف (حاكم حمدان) المدير الجهوي لوكالة سونلغاز ببولوغين، لارتكابه جرم التزوير في محررات تجارية واستعمالها والغدر، فيما برأت باقي المتهمين الأربعة الموقوفين وهم بن براهم يوسف رئيس وكالة بوزريعة، أعمروس أحمد مدير العلاقات التجارية بوكالة بولوغين، رحمون سعيدة رئيسة مصلحة الزبائن وأوفانة يوسف عون تجاري بذات الوكالة ذاتها. وقد أصدرت رئيسة المحكمة أحكاما للمتهمين في ساعة متأخرة من يوم أمس بعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الأول و5 سنوات حبسا ضد المتهمين ال4 خضم محاكمتهم التي استغرقت 5 ساعات. وقائع القضية التي فجرها المدعو ب.كريم لمؤسسة سونلغاز تعود إلى سنة 2004حينما قدم تقرير شامل للرئيس المدير العام للمؤسسة يكشف عن تجاوزات المديرية الجهوية لبولوغين في مسألة تضخيم الفواتير وفق معادلة المبالغ الجزافية المعتمدة في دفتر شروط الشركة ومنح أرباح لمدراء استفاد منها المدير الجهوي لبولوغين على غرار المدراء الستة التابعين للمؤسسة الأم سونلغاز، حسب ما أكده ب. كريم بصفته شغل منصب مدير العلاقات التجارية بوكالة بولوغين وسمع كشاهد في القضية، وأبرز في سياق متصل أن قضية التضخيم بلغت أوجها في سنتي 2006و2007، حيث حققت رقما إجماليا قياسيا في مدة 4 سنوات ب 4 ملايين دينار بالوكالة ذاتها زيادة على تحقيق أرباح قياسية من تضخيم الملايير بوكالة بئر خادم. هذا، وكان المتهمون الخمسة الذين تمت إعاة تكييف وقائعهم من جنحة تكوين جماعة أشرار إلى تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية واستعمالها والغدر، بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة باب الواد بتاريخ 20جانفي 2009وتأييده أمر وكيل الجمهورية بإيداع باقي المتهمين الأربعة خلال الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي تم فيه إيقاف متهم واحد مندذ شهر وهو ابن براهم يوسف مدير وكالة بوزريعة إثر تأسيس 5 أطراف في القضية وهم المديرية العامة للأمن الوطني، مركز الصكوك البريدية، ولاية الجزائر، مركب محمد بوضياف وإقامة الدولة الساحل. كان المتهمون الخمسة قد أنكروا الجرائم المنسوبة إليهم خلال مثولهم أمس أمام هيئة المحكمة وأوضحوا أنهم يتبعون السلم المعتمد وفق دفتر الشروط للمؤسسة الأم سونلغاز في مسألة الفوترة والمعممة على جميع الوكالات السبع التابعة للمديرية الجهوية لبولوغين. فيما أبرز مديرها المتهم حتكم حمدان أن نظام المبالغ الجزافية معمول به في حالة عدم امتلاك الزبائن العدادات أو امتناعهم عن إصلاح عطب المحولات الكهربائية التي يستغرق وقتا معينا ويستدعي إجراءات تقنية دقيقة. وأشار في هذا الشأن أن إطارات الدولة وهم الأطراف المدنية المؤسسة في القضية لم يتقدموا بشكوى لدى مؤسسة سونلغاز ولم يبادروا بأي احتجاج على تلك المبالغ الجزافية، لأنهم احتجوا في الوقت ذاته على تدخل مصالح سونلغاز لتثبيت المحولات الكهربائية على مستوى مواقعهم الأصلية، ليتوجهوا بعد ذلك بقضيتهم إلى القضاء من أجل كسب قضيتهم التجارية ''المحضة''. قال دفاع المتهم المدير الجهوي لبولوغين في معرض مرافعته إن الضحايا الحقيقيين لم يتم التعرف عليهم لحد الآن، معربا عن أن المدعو ب.كريم حرك القضية منذ سنة 2004لاعتبارات شخصية حول منصب المدير الجهوي لسونلغاز ببولوغين. هذا وكانت رئيسة المحكمة قد ألزمت المتهمين بدفع مبلغ 500ألف دينار للخزينة العمومية، بعد طلب الممثل القانوني دفع تعويض أكثر من 3 ملايير للمديرية العامة للأمن الوطني ومليون دج للخزينة العمومية.