❊ "صكوك سيادية" للمشاركة في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ❊ زيادة رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار إلى 275 مليار دينار ❊ تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي ب5 % ليشمل أتاوات العلامات والاستخدام ❊ مراجعة الأتاوى للحصول على تصريح الصيد ❊ نحو توسيع المستفيدين من قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد ❊ إدراج أصحاب شهادة الحيازة المشهرة في تسوية العقارات أثناء مسح الأراضي ❊ تأسيس الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الإلكتروني تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، مع توسيع الوعاء الضريبي بإدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون إدراج ضرائب جديدة. يقترح مشروع القانون الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية" تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظمة، كما يقترح إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة 5 سنوات أيضا. وتضمّن المشروع أيضا تمديد التخفيض ب50 % في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، ويتعلق الأمر بولايات إيليزي، تندوف، أدرار، تامنغست، تيميمون، برج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، فضلا عن منح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأملاك القابلة للاهتلاك المقتناة من طرف مؤسسات الإنتاج، النّقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذلك النّقل والتوزيع وتسويق الغاز عبر الأنابيب والموجهة لتخصيصها مباشرة للاستغلال. وبغرض دعم المقاولاتية والابتكار يقترح مشروع القانون تخفيضا ب30 % من الربح المحاسبي في حدود 200 مليون دينار، بعنوان النفقات المنجزة في إطار البحث والتطوير في المؤسسة وبرامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة والحاضنات من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة، مع الإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة "مشروع مبتكر"، ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال" قصد إنشاء نشاطات صناعية، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة "حاضنة" لسنتين إضافيتين في حالة تجديد العلامة. من جهة أخرى يحدد مشروع القانون، مبلغ رأس المال الاجتماعي لمصنّعي السجائر الإلكترونية ب100 مليون دينار، على نفس النحو المحدد لمصنّعي التبغ الموجه للترشق والمضغ، للحصول على الاعتماد اللازم لممارسة هذا النشاط وتمديد هذا الالتزام ليشمل الشركات الممارسة لنشاط تصنيع تبغ الشيشة. كما تم تمديد إمكانية القيام بعمليات استيراد الكحول المخصصة فقط لمصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، لتشمل الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للمستوردين والذين يستخدمون هذه الكحول في إطار نشاطهم الإنتاجي مع اكتتاب دفتر شروط. وبخصوص إنتاج زيت الصوجا الخام تم اقترح التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للأجل النهائي الذي يجب على مستوردي ومصنّعي زيت الصوجا الخام البدء في عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائه من السوق الوطنية، تحت طائلة فقدان الاستفادة من التعويضات والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة عند الاستيراد. وفي مجال الرقمنة تضمن المشروع، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، لأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) والأطقم الموجهة لتركيب هذه الأجهزة حتى 31 ديسمبر 2027، كما تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار من 150 مليار دينار إلى 275 مليار دينار، إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) للبنوك والمؤسسات المالية، لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار). وتضمّن مشروع قانون المالية، إجراءات تهدف إلى التأطير من الجانب الجمركي، للأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل المناطق الحرّة، وتحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع على مستوى هذه المناطق. ويرخص المشروع الجديد تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية في حدود 2 % من القيمة الإجمالية السنوية للصادرات، مع الترخيص بإعادة تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية المستوردة للاستعمال المهني خارج خدمة ما بعد البيع "بشرط أن تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ الشراء". وضمن مسعى توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، تضمن النّص قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث يتعلق الأمر بمؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات، تجارة التجزئة في المساحات الكبرى وتأجير المركبات وكذا تأجير الآلات والمعدات، وكالات السياحة والأسفار ووكالات الإشهار والاتصال، إلى جانب التكوين والتدريس المتنوع، وكيل ووسيط التأمين ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ. كما نص مشروع القانون، على إخضاع الأحجار الكريمة (الألماس والياقوت واللؤلؤ والزمرد) للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 30 %. ويقترح مشروع القانون، تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي بمعدل 5 % ليشمل أتاوات العلامات التجارية والاستخدام، باستثناء تلك المتعلقة ببرامج الكمبيوتر وحزم البرامج، وكذلك تكاليف العضوية والاشتراكات في الخارج مع إعادة تخصيص حصة 50 % من عائدات الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات لتغطية التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الحضيرة العقارية الموجودة داخل محيط البلديات، وينص من جانب آخر على دفع 16 % من حصة الضريبة على المنتجات البترولية TPP لبلديات ولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الولاية، مقابل مهام الخدمة العمومية التي تقوم بها الولاية لصالح بلدياتها، كما تم في ذات الإطار اقتراح رفع قيمة حق الطابع من 1000 إلى 10000 دج، المحصل بمناسبة إصدار أو إلغاء التراخيص الصحية للاستيراد من قبل المصالح البيطرية المكلّفة والمؤدية لليمين أمام المحاكم. ويدرج مشروع القانون، مراجعة الأتاوى للحصول على تصريح الصيد إلى جانب إدراج حق لفائدة ميزانية الدولة في شكل حق طابع يتعلق برخصة الصيد محدد ب 500 دج، ومن جانب آخر يستحدث مشروع القانون، حق طابع قدره 70000 دج بمناسبة إصدار البطاقة المهنية للأجانب الراغبين في تغيير وضعيتهم المهنية إلى نشاط تشترط ممارسته الحصول على هذه البطاقة، وتم كذلك إدخال جملة من الأحكام "تسمح بالتصرّف في البضائع التي تتجاوز المدة القانونية لبقائها في المخزن، واعتبار التجهيزات والمنتجات الحسّاسة التي يحددها التشريع والتنظيم ساري المفعول، والتي لا يتم إزالتها بعد انتهاء المدة القانونية لبقاء البضائع في المخازن متروكة لفائدة الخزينة العمومية". وفي قطاع الجمارك، يحدد النّص حالات وشروط تصحيح التصريحات الجمركية عبر تحديد شروط وكيفيات اكتتاب التصريحات لمنح التسهيلات للمتعاملين مع تقليص آجال الجمركة ومبالغ غرامات التأخير القابلة للتحويل، مع مراجعة القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد في الجمارك، بتوسيع فئة المتعاملين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا القانون. وفي ميدان العقار يعدّل مشروع القانون، المادة 89 من قانون المالية ل2018، ليتم إدراج في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام للأراضي، أصحاب شهادة الحيازة المشهرة بعد انقضاء آجال الترقيم المؤقت المحدد بسنتين ومنه تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية، ويقترح كذلك إعادة تهيئة أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75 - 74 المؤرخ في سنة 1975، المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وذلك لتأسيس الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الإلكتروني. أما في الشق المتصل بتبسيط إجراءات المنازعات الجبائية يدرج مشروع القانون، تدابير جديدة كإلغاء أجل أربعة أشهر للجوء للمحكمة الإدارية، بعد انقضاء الأجل الممنوح للجان الطعن من أجل الفصل، وتعديل وتيرة اجتماعات لجان الطعن الولائية، وكذا إدراج مستشار جبائي كعضو ضمن تشكيلة لجان الطعن الجهوية والولائية.