أفرج أخيرا عن المرسوم الذي يسمح بصرف تعويضات لضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و1996 أول أمس، وحدد المرسوم المناطق الجغرافية المعنية وهي الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية. كما حددت لائحة الأمراض وكلها أمراض سرطان، حيث يمكن للمصابين بها المطالبة بتعويضات. وأغفل المرسوم إدراج عملية إزالة التلوث الإشعاعي في مواقع التفجير التي ندد بها المجتمع المدني الجزائري في كل مرة والتي اعتبرت أن التعويض المالي للضحايا لن يكون له أي معنى والمناطق المتضررة من الإشعاع ما زالت تؤثر في صحة المواطنين المقيمين هناك، وعلى الطبيعة التي لم تسلم من جهتها من هذا التلوث. وذكر الموقع الإخباري فرانس ,24 أن المرسوم المتعلق بتطبيق قانون 5 يناير 2010 الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و,1996 ينص على تعويض الأشخاص المصابين بأحد الأمراض ال18 التي تمت تسميتها في لائحة ملحقة بالمرسوم وكلها أمراض سرطان، وبذلك فإن المرسوم لم يأت بجديد بشأن مطالب الجمعيات الجزائرية وعلى رأسها جمعية 13 فبراير 1960 والمتمثلة أساسا في إزالة التلوث الإشعاعي. وكانت الجمعية قد أكدت أن فرنسا لم تقم بأي عملية إزالة تلوث جدية وأنه في بعض النواحي القريبة من مدينة رقان تزيد نسبة الإشعاع في المحيط اليوم 22 مرة عن المعايير الدولية، وأن الأهالي لا يزالون يعانون من آثار تلك التجارب، حيث برزت حالات إصابات بالسرطان أو تشوهات لدى مواليد في رقان ولدوا في بيئة ملوثة. وحدد المرسوم مناطق الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية التي سيستفيد سكانها من تعويضات، بالإضافة إلى شرح حيثيات تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بصرف هذه التعويضات، وقد أفادت أرقام صادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن نحو 150 ألف مدني وعسكري شاركوا في 210 تجربة نووية قامت بها فرنسا ما بين 1960 و1996 في صحراء الجزائر وبولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادي، إلا أن الأستاذة المحامية فاطمة الزهراء بن براهم قد أكدت في وقت سابق غياب إحصائيات دقيقة تبين عدد الجزائريين المعنيين بهذه الجرائم وذلك بوضع خارطة الصحة في منطقة الجنوب تحدد أيضا أنواع الأمراض الجديدة المترتبة عن الأشعة النووية على غرار السرطان وإنجاب أطفال مشوهين. وأكدت أن قانون فرنسا لتعويض ضحايا التجارب النووية الأخير قد استثنى بصفة صارخة حق الاعتذار للجزائريين بسبب الجرائم المرتكبة في حقهم وتعويضهم من جهة ثانية. وأشار الموقع الإخباري فرانس,24 إلى أنه سيتم صرف تعويضات لقدامى المحاربين والمدنيين الذين تعرضوا للتجارب النووية الفرنسية وطوروا أمراض سرطان مختلفة كسرطان الثدي بالنسبة للنساء أو سرطان المعدة أو الرئة أو الكلية أو سرطان الدماغ والجهاز العصبي وغيرها، من جهة أخرى ينص المرسوم على أن لجنة التعويضات ستتكون من ثمانية أشخاص سيتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، يترأسها مستشار دولة أو مستشار محكمة النقض، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من بينهم طبيب، يعين وزير الدفاع اثنين منهم ويعين وزير الصحة اثنين آخرين، كما يقوم وزيرا الدفاع والصحة بتعيين ثلاث شخصيات مؤهلة. ويشترط في ملفات المرشحين للتعويضات التوفر على وثيقة تثبت إصابة المرشح بأحد الأمراض المذكورة في اللائحة المُلحقة بالمرسوم. وثيقة تثبت أنه كان يقطن في فترة التجارب بالمناطق التي يحددها المرسوم في مادته الثانية، وقد تمكنت جمعيات قدامى المحاربين التي لم تنجح في إدخال ممثلين عنها إلى اللجنة المكلفة بالتعويضات، من إقناع النواب الفرنسيين من استحداث لجنة استشارية تتضمن ممثلين عنها، وستتكلف هذه اللجنة بالوقوف وتتبع مُخلفات التجارب النووية التي ينص عليها القانون وسيترأسها وزير الدفاع شخصيا أو نائبه. كما ستضم ممثلين عن جمعيات الضحايا وشخصيات مؤهلة وممثلين عن وزير الخارجية والصحة ووزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار. وعلى صعيد آخر، كان السيد عبد الرحمن لكصاسي نائب رئيس جمعية 13 فبراير 1960 الذي قد أكد أن الضحايا يرفضون التعويض غير الكافي المنصوص عليه في القانون الفرنسي لأن تسوية مشكلة تطال العديد من الأجيال لا يمكن أن تتم مقابل ملاليم، وقال يصعب تقدير عدد ضحايا هذه التجارب النووية بدقة لأن المنطقة بأسرها تعرضت لإشعاعات ولا تزال ولم يتم القيام بأي كشف.