ضبط المرسوم التنفيذي الخاص بقانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا، المناطق الجغرافية المعنية ولائحة الأمراض التي يُعتقد أن الإشعاعات النووية سببتها للأشخاص الذين كانوا بالقرب من مناطق التجارب النووية. ويؤكد المرسوم التنفيذي الخاص بتطبيق قانون 5 جانفي 2010 المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و1996، على تعويض الأشخاص المصابين بأحد الأمراض ال18 التي ضمتها لائحة ملحقة بالمرسوم وكلها أمراض سرطان. كما يحدد المرسوم مناطق الصحراء وبولينيزيا الفرنسية التي سيستفيد سكانها من تعويضات بالإضافة إلى شرح حيثيات تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بصرف هذه التعويضات. وقد أفادت وزارة الدفاع الفرنسية بأن نحو 150 ألف مدني وعسكري شاركوا في 210 تجربة نووية قامت بها فرنسا ما بين 1960 و1996 في صحراء الجزائر وبولينيزيا الفرنسية، في المحيط الهادي. وبناء على هذا المرسوم، فإنه سيتم صرف تعويضات لقدامى المحاربين والمدنيين الذين تعرضوا للتجارب النووية الفرنسية وعانوا من أمراض سرطان مختلفة كسرطان الثدي بالنسبة للنساء أو سرطان المعدة أو الرئة أو الكلية أو سرطان الدماغ والجهاز العصبي. ويؤكد المرسوم على أن ملفات المرشحين للتعويضات يجب أن تتوفر على وثيقة تثبت إصابة المرشح بأحد الأمراض المحددة في المرسوم، إضافة إلى وثيقة تثبت أنه كان يقطن خلال فترة التجارب بالمناطق التي يحددها المرسوم.