قروض سكنية للموظفين في المؤسسات العمومية والبرلمان والعسكريين قررت الحكومة منح قروض سكنية للموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية والبرلمان والمستخدمين العسكريين والقضاة تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينار وبنسب فائدة سنوية تقدر ب1 بالمائة. ووقع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى نهاية الشهر الماضي بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مرسوما تنفيذيا حدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع سكن فردي وذلك تطبيقا لقانون المالية لسنة 2008 الذي نص على تشجيع المنتسبين للإدارة العمومية من بناء أو اقتناء أو توسيع سكناتهم الفردية. وخص المرسوم في مادته الأولى العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا بهذه المساعدة قصد تشجيعهم على الاستقرار في تلك المناطق عبر تمكينهم من الحصول على سكن. وعليه فقد حدد المرسوم التنفيذي الفئات التي تستفيد من هذه القروض ويتعلق الأمر بموظفي ''المؤسسات والإدارات العمومية والمستخدمين المرسمين في البرلمان والمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المرسمين التابعين لقطاع الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض''. وتصل قيمة القرض الذي تمنحه الخزينة العمومية لبناء أو توسيع سكن وبنسبة فائدة سنوية تقدر ب1 بالمائة إلى 7 ملايين دينار على أن لا تقل عن مليوني دينار وتشير المادة السادسة من المرسوم إلى أن الحد الأقصى لمبالغ القروض لاقتناء أو بناء سكن والتي تأخذ بعين الاعتبار قدرة المستفيد على التسديد هو سبعة ملايين دينار للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتقدر قيمة القرض بأربعة ملايين دينار للفئات الأخرى من الموظفين. أما بالنسبة للقروض الموجهة لتوسيع السكن وإعادة تأهيل البنايات وإتمامها فتتراوح ما بين ملايين دينار للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومليوني دينار للفئات الأخرى من الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لدى المستفيد. وتخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط منها بلوغ سن ستين سنة على الأكثر بما في ذلك الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة وإثبات أقدمية خمس سنوات وإثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة 5,1 الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية، ويمكن تمديد هذا السن إلى 65 سنة بالنسبة لكل من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية والباحثين الدائمين والقضاة. ويشترط على طالب القرض بما في ذلك زوجه إثبات أنه لا يملك سكنا ملكية تامة تسلمها إياه مصالح المحافظة العقارية، وتقديم سند الملكية أو رخصة البناء السارية المفعول في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن. وأشار المرسوم بوضوح إلى أن قيمة استفادة المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني يتم تحديدها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. وحسب نص المرسوم فإن أي موظف سبق له أن استفاد من قرض من طرف الدولة لا يمكنه الاستفادة من قرض آخر في إطار الإجراء الجديد باستثناء إذا كان القرض لا يساوي القيمة المحددة في المرسوم الجديد. يتم تسديد القرض خلال 30 سنة مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة واحدة على أن يكون السن الأقصى سبعين سنة-.