كشف السيد لعزيزي محند الطيب النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا عن استفادة 73 محبوسا بالمؤسسة العقابية لتيزي وزو، محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام خلال السنة الماضية، موضحا أن هؤلاء من المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا، استفادوا من تطبيق العقوبة البديلة في حقهم .. وأوضح السيد لعزيزي على هامش اليوم التحسيسي حول ''عقوبة العمل للنفع العام'' أن المؤسسة العقابية للولاية سجلت 69 محبوسا استفادوا من إجراءات هذا القانون السنة الماضية، فيما استفاد 4 آخرون من تداببر القانون منذ بداية السنة الجارية، موضحا أن مجلس قضاء تيزي وزو حرر قرار استفادة 3 سجناء من هذا القانون، فيما تم تسجيل على مستوى المحاكم السبعة التابعة له 66 محبوسا مستفيدا، حيث أصدرت محكمة تيزي وزو لوحدها 50 حكما يقضي باستفادة محبوسين من عقوبة العمل للنفع العام، فيما سجلت محكمة تيقزيرت 4 حالات مقابل 3 بمحكمة ذراع الميزان وغيرها من المحاكم، وأضاف النائب العام أن المجلس أحصى 9 محبوسين صدرت في حقهم أحكام لكنها ليست نهائية. وتضمنت الإحصائيات المقدمة من طرف السيد لعزيزي، إحصاء المجلس ل13 محبوسا أتموا عقوبة العمل للنفع العام خلال سنة ,2010 فيما تم تسجيل 24 محبوسا بصدد تطبيق العقوبة عليهم، إضافة إلى 45 آخر محكوم عليهم، غير انه لم يتم بعد تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عليهم، في حين 7 محبوسين يمثلون حالات محكوم عليها بمجالس أخرى ويجري تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عليهم بمجلس قضاء تيزي وزو. وذكر النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو في محاضرة تحمل عنوان ''عقوبة العمل للنفع العام كإجراء بديل للحبس''، المراحل والخطوات التي مر بها التشريع الجزائري لتحويل مصطلح الحبس الاحتياطي إلى الحبس المؤقت، ثم تعويض الحبس بعقوبة بديلة وذلك بإقحام إجراء عقوبة العمل للنفع العام، موضحا أن هذه العقوبة التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة تعد وسيلة مثلى لإعادة الإدماج الاجتماعي، حيث أن توفير الظروف للمحبوسين من قاعات رياضة، وتكفل صحي، وتكوين ودراسة لا يعوض الكنف العائلي، يضيف المتحدث. وأوضح السيد رياش عبد الحميد نائب عام مساعد أول بمجلس قضاء تيزي وزو في محاضرة تحمل عنوان ''إجراءات وشروط وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام''، أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده القضاء على أن لا يقل سنه عن 16 سنة، وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، إضافة إلى أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا مع الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. وقال المتحدث إن المشرع قد حدد ساعات العمل من 40 إلى 600 للبالغ ومن 20 إلى 300 للأحداث وذلك للقانون المطبق بالدول المتقدمة على غرار فرنسا التي بدأت في تطبيق العقوبة سنة ,1984 مشيرا إلى أنه يشترط أن يؤدي المحكوم عليه ساعات عمله بمؤسسة عمومية كل حسب إمكانياته وكفاءته، حيث يوجه المستفيدون من هذه العقوبة لإنجاز أعمال مختلفة ذات النفع العام والتي تتمركز حاليا على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له، في انتظار ان تعمم على مستوى مختلف الإدارات، ما سيعمل على الحد من الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية ويضمن التكفل الجيد والحسن للمحبوسين غير المستفيدين من العقوبة على اعتبار أنه كلما قل عددهم كان التكفل بهم أحسن، إضافة إلى تخفيض تكاليف خزينة الدولة. كما أشار السيد بوطبة بوهجمة قاضي تنفيذ العقوبات الى كيفية تطبيق العقوبة، والخطوات التي تتبع لتنفيذها، وفي حالة إخلال المحكوم عليه بأداء ساعات عمله فإن القانون يوقف الحكم البديل ويتم إدخاله السجن دون احتساب ساعات العمل، وقد كان اللقاء فرصة للحضور لطرح انشغالاتهم حول هذا الحكم ودور القاضي والنيابة في تنفيذه.