يهدف مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66 - 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، الذي سجل مكتب المجلس الشعبي الوطني إيداعه أول أمس وإحالته على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التمهيدي بشأنه، إلى رفع تجريم جنحة الصحافة من قانون العقوبات. وفي هذا الإطار يقترح مشروع القانون إلغاء المادة 144 مكرر1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم الإهانة أو السب أو القذف، التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها. كما يقترح المشروع إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و,146 والاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية. وحسب المشروع، فإن الإبقاء على عقوبة الغرامة يستهدف حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين السالفتي الذكر من كل انحراف صادر عن الصحافة، ويهدف إلى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات. إن التعديلات المقترحة في هذا المشروع، من شأنها تسهيل ممارسة مهنة الصحافة إذا تم تعزيزها بمدونات أخلاقيات المهنة التي يجب أن تضع قواعد الممارسة النزيهة والموضوعية لهذه المهنة النبيلة.