أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيد نوارة سعدية جعفر، أول أمس الخميس، أن المؤشر العام للعنف بين الزوجين وصل إلى نسبة 15 بالمائة فيما بلغت نسبة العنف داخل الأسرة 17,4 بالمائة. (وأ) وأوضحت السيدة جعفر في ردها على استفسار النائبة كريمة بن نصيب من حزب جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن التحقيق الذي أجرته الجهات المعنية في مجال ممارسة العنف ضد المرأة سنة 2006 أظهر بأن المؤشر العام لهذا العنف بين الزوجين وصل إلى 15 بالمائة وبأن المرأة تتعرض ضمن هذا المؤشر إلى 30 بالمائة من العنف النفسي و19 بالمائة إلى العنف اللفظي وإلى 9,4 بالمائة من العنف البدني. وبخصوص العنف داخل الأسرة الذي يعد من أشد أشكال العنف خطورة لأن تداعياته تمتد لتشمل كل أعضاء الأسرة خاصة منهم الأطفال فنجد العنف اللفظي يمثل 16,1 بالمائة والعنف الجسدي 5,2 بالمائة إضافة إلى العنف الجنسي الذي يشكل نسبة 0,6 بالمائة ليصبح بذلك المؤشر العام للعنف داخل الأسرة الجزائرية بنسبة 17,4 بالمائة. وبعد أن ذكرت بالمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة الذي سيستمر إلى غاية سنة 2014 أشارت ممثلة الحكومة إلى مختلف القوانين الوطنية المتضمنة لأحكام ترمي إلى حماية أفراد الأسرة من مختلف أشكال العنف وإلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين وأخرى تعاقب العنف الإرادي وتشدد العقوبة إذا كان المعتدي من أصول أو فروع الضحية وتجرم أيضا الأفعال المخلة بآداب الأسرة والتحرش الجنسي. وأضافت بأن التحقيق أظهر بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للعنف في الوسط الأسري وبأن هذه الظاهرة تنتشر كثيرا بين الأزواج والنساء المطلقات والأرامل فيما سجل بالمقابل بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة كلما قلت ممارسة العنف ضدها. وفي معرض ردها على السؤال الثاني الموجه إليها من طرف النائبة سليمة عثماني من حزب جبهة التحرير الوطني والخاص بحق امتلاك السكن للمرأة المطلقة والحاضنة قالت السيدة جعفر بأن المادة 72 من قانون الأسرة تقر بأنه يجب على الأب في حالة الطلاق توفير للمرأة الحاضنة سكنا ملائما وإن تعذر ذلك فعليه بدفع إيجار السكن. وقالت الوزيرة بأن من حق الحاضنة وفق هذه المادة البقاء في البيت الزوجي حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن وللقاضي السلطة التقديرية في تحديد بدل الإيجار اعتمادا على مدخول الزوج. أما بالنسبة لعديمي الدخل حسب رد الوزيرة فيحدد القاضي الإيجار جزافا مع مراعاة حال الطرفين وظروف المعاش طبقا للمادة 79 من قانون الأسرة. وشددت نفس المسؤولة على أن قضية السكن وطبقا للمادة 78 من قانون الأسرة تدخل في مشمولات النفقة وفي حال تضرر الزوجة فبإمكانها أن تطلب مراجعة الحكم بعد مضي سنة كما يمكنها أن تستعمل كل الطرق لتثبت أن زوجها السابق بإمكانه دفع ما هو أكثر. واعترفت في الأخير بوجود حالات كثيرة من تهرب الآباء من دفع نفقة المسكن قائلة ''إننا نتلقى شكاوى عددية في هذا المجال ونحاول حلها بالتعاون مع وزارة العدل''.