يقترح قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي عرض، أمس، على مجلس الأمة، جملة من التدابير التشريعية التي تترجم التزام السلطات العمومية التكفل بالانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ولاسيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية. وتنص التدابير التشريعية المقترحة في باب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمدرجة في منطق القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء لشهر فيفري 2011 الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام والسكر الأبيض والبن، كما تقترح هذه التدابير دعم المؤسسات الصغيرة واستحداث مناصب شغل من خلال تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من أجل توظيف الشباب طالبي الشغل من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة بولايات الشمال ومن 72 بالمائة إلى 90 بالمائة بولايات الهضاب العليا والجنوب. كما تشمل هذه التحفيزات إنشاء ضريبة تدريجية للمؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، إذ تستفيد المؤسسات المصغرة بعد فترة الإعفاء من تخفيضات جبائية تقدر ب70 بالمائة بالنسبة للسنة الأولى و50 بالمائة بالنسبة للسنة الثانية و25 بالمائة بالنسبة للسنة الثالثة. كما تنص التدابير على إنشاء ضريبة تدريجية للنشاطات المستحدثة لامتصاص السوق غير الرسمية من خلال إخضاع تلك النشاطات الممارسة إلى الإعفاء الضريبي خلال السنتين الأوليين من النشاط والتخفيض الضريبي ب70 بالمائة بالنسبة للسنة الثالثة و50 بالمائة بالنسبة للسنة الرابعة و25 بالمائة بالنسبة للسنة الخامسة. كما تشمل توسيع الامتيازات الجبائية إلى جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وينص القانون أيضا على تدابير التسهيل والتنسيق الجبائيين من خلال رفع سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة إلى 10 ملايين دينار عوضا من 5 ملاين دينار حاليا بغرض تسهيل دفع الضريبة. كما تشمل التحفيزات رفع سقف الإخضاع للنظام المسهل إلى 30 مليون دينار عوضا من 10 ملايين دينار حاليا وكذا تخفيض الضغط الجبائي على الشريحة الجبائية المعنية إذا ما خضعت إلى تطبيق المعدل النسبي ب20 بالمائة عوضا عن تطبيق جدول الضريبة على الدخل الإجمالي الذي يبلغ معدله الهامشي 35 بالمائة. أما فيما يخص التدابير المتعلقة بأملاك الدولة فتتمحور أساسا حول إمكانية إنشاء رزنامة الدفع للملزمين بالأداء المالي اتجاه إدارة أملاك الدولة بشأن تسوية أراضي الدولة المكتسبة. كما تتطرق إلى إمكانية تجزئة دفع تكاليف التسجيل ورسم الإشهار العقاري وإعداد العقود، وتشمل كذلك تأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجاريه تحددها مصالح أملاك الدولة وكذا تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجازية بنسبة 90 بالمائة أثناء فترة إنجاز الاستثمار و50 بالمائة في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار (3 سنوات كحد أقصى).أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة عشر سنوات، وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 بالمائة من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة. كما تنص هذه التدابير على إقصاء نمط المزاد العلني وإمكانية منح الامتياز حسب نمط التراضي من قبل الولاة وكذا لامركزية سلطة منح الامتياز للولاة بدلا من المجلس الوطني للاستثمار ومجلس الوزراء. وجاء القانون أيضا بتدابير أخرى تخص الحسابات الخاصة للخزينة، حيث تقترح فتح حساب خاص للخزينة يحمل عنوان قروض الخزينة للموظفين لاقتناء وبناء وتوسيع السكن، علاوة على تدابير معدلة ومصححة لقانون المالية التكميلي ,2009 إذ ينص على احتساب تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات السياحية في حساب التخصيص الخاص للخزينة، فضلا عن التكفل بعمليات شركات ذات رأسمال استثماري وذات صلة بصناديق استثمار الولاية من خلال حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه ''نفقات براسمال''. أما فيما يخص تشجيع الطاقات المتجددة يقترح نص القانون رفع حصة الإتاوة النفطية الممولة للصندوق الوطني للطاقات القابلة للتجديد من 5,0 بالمائة إلى 1 بالمائة. كما يقترح القانون إدراج تمويل البحث المنجمي والدراسات وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمن النفقات المرخصة لصندوق الأملاك العمومية المنجمية.