لم يبق أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال الاستيراد، لغرض إعادة بيع السلع على حالتها والتجار الأجانب الذين يمارسون التجارة بالتجزئة، سوى 12 يوما قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة لمطابقة سجلاتهم التجارية وفق الصيغة القانونية الجديدة التي تحدد آجالها بسنتين، وهو ما دفع وزارة التجارة إلى تذكير هؤلاء، أمس، بأن كل سجل تجاري لا تتم مطابقته يوم 30 جوان الجاري يصبح غير صالح وعديم الأثر ولا يخول لصاحبه القيام بممارسة النشاطات التجارية. ودعت الوزارة في إعلان موجه للفئتين المذكورتين إلى ضرورة الامتثال إلى أحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر الماضي والذي يعدل قرار 13 جوان ,2011 الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، حيث تم بموجب ذلك القرار تمديد آجال مطابقة السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الذين ينشطون في مجال الاستيراد لإعادة بيع السلع على حالتها والتجار الأجانب الذين يمارسون التجارة بالتجزئة، إلى غاية 30 جوان ,2012 بعد أن كان القرار الأول يمنحهم مهلة 6 أشهر عن تاريخ صدوره في جوان الماضي لتسوية وضعية سجلاتهم ومطابقتها لأحكام التنظيم الجديد. وشددت الوزارة في إعلانها على أن كل متعامل معني بالقرار لا يقوم بمطابقة سجله التجاري وفق الصيغة الجديدة، سيتم إلغاء صلاحية سجله ويمنع من ممارسة النشاطات التجارية، ولا سيما تلك المرتبطة بالاستيراد، مذكرة بأنه بعد انقضاء المهلة المحددة ستباشر مصالح المراقبة المؤهلة إجراءات مراقبة السجلات التجارية وتقوم بقمع كل مخالفة طبقا للتشريع الساري المفعول، الذي يخولها صلاحية طلب التجار المخالفين من بطاقية السجل التجاري. كما أكدت بأن مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا الفروع المحلية التابعة له والموزعة عبر 48 ولاية ستبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية قبل الأجل المحدد. وتشمل الأنشطة المعنية بالسجل التجاري المحدد الصلاحية نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وتستثني عمليات الاستيراد التي يقوم بها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجته الخاصة. كما يشترط التنظيم الجديد تحديد مبدأ احترام تجانس الأنشطة المعنية ويمنع الجمع في السجلات التجارية المعنية للعديد من قطاعات النشاط المدونة في قائمة النشاطات الاقتصادية. وقبل انقضاء مدة صلاحية السجل ينبغي على كل متعامل أو تاجر معني بالقرار سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقوم بتمديد سجله لنفس المدة أو بتعديله بتغيير النشاط التجاري أو شطبه، وذلك خلال أجل حدد ب15 يوما قبل انتهاء مهلة الصلاحية، حيث تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب هذا السجل التجاري في حال لم يقم صاحبه بذلك. وكان المركز الوطني للسجل التجاري قد وجه، من جهته، إعلانا مماثلا لتذكير المتعاملين المعنيين بقرب انقضاء مهلة مطابقة السجلات التجارية وفق الصيغة الجديدة، وتزامن ذلك مع إعلان ثان أكد فيه بأن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2011 تم تحديده ب31 جويلية ,2012 بالنسبة للمؤسسات التجارية و30 جوان بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية. ويندرج القرار الوزاري الذي يحدد مدة صلاحية السجلات التجارية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تطهير التجارة الخارجية والتحكم فيها لحماية للمستهلك والاقتصاد الوطني، وتكثيف عمليات مكافحة الغش الاقتصادي والتهرب الضريبي والاحتيال بالنوعية الذي تمارسه مافيا الاستيراد بالدرجة الأولى، ولذلك يمس القرار في البداية نشاطين أساسيين يعتبران مصدرا لمشاكل كبيرة تواجه مصالح الرقابة الاقتصادية وفي مقدمتها هيئة الجمارك الجزائرية، التي منعت العام الماضي دخول بضائع تابعة ل442 متعاملا اقتصاديا إلى السوق الوطنية بسبب الغش الضريبي والجبائي، وسجلت نحو 1000 متعامل بهويات وعناوين غير صحيحة. وسجلت هذه المصالح أكبر نسبة من المخالفات الاقتصادية المرتبطة بحالات التصاريح الكاذبة وتحريف الوثائق عند الشركات المستوردة للسلع بغرض تسويقها في حالاتها الأصلية، مع اصطدامها بمشكل عدم القدرة على تحديد هوية بعض المتعاملين لاستعمالهم عناوين خاطئة في السجل التجاري، وبظاهرة التغيير المستمر للمعطيات المتعلقة بالسجلات التجارية، والتي تعيق عملية ضبط بطاقية وطنية ثابتة ومحددة للمستوردين.