أصدرت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري يخص النظام الجديد المحدد لمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسي بعض الأنشطة حيث يوضح هذا الإجراء المتعاملين المعنيين والإجراءات الإدارية التي يتعين عليهم القيام بها وذلك ضمن جملة تدابير تهدف إلى تأطير النشاطات التجارية ومحاربة الغش والمضاربة. ووفقا لهذا النص فقد تقرر تحديد مدة صلاحية السجلات التجاري المعنية بسنتين (2) ابتداء من تاريخ إمضائها من طرف مأموري المركز الوطني للسجل التجاري كما ان الأنشطة المعنية تتمثل في استيراد المواد الأولية و المنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي يقوم بها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج و التحويل و/او الإنجاز في حدود حاجته الخاصة. ويشترط التنظيم الجديد تحديد مبدأ احترام تجانس الأنشطة المعنية كما يمنع الجمع في السجلات التجارية موضوع التحديد للعديد من قطاعات الأنشطة المدونة في قائمة النشاطات الاقتصادية مشيرا إلى انه في حالة انتهاء مدة صلاحية السجلات التجارية فان السجل التجاري غير المطابق لأحكام هذا القرار يصبح عديم الأثر. كما يجب في هذه الحالة على التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقوم إما بتمديد سجله التجاري لنفس المدة او بتعديله بتغير النشاط التجاري أو بشطبه وذلك خلال 15 يوما بحسب التنظيم الجديد الذي يضيف انه وعند انقضاء اجل 15 يوما تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب هذا السجل التجاري. وسيمنح المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بهذا الإجراء مهلة 6 أشهر ابتداء من نشر هذا القرار لمطابقة وضعيتهم مع إحكامه حسب وزارة التجارة التي ضمنت هذا النص اشتراط تقديم مستخرج شهادة الميلاد رقم 12 لدى إعداد الملف المرتبط بعمليات القيد في السجل التجاري وهذا قصد محاربة أعمال الغش كاستعمال أسماء مستعارة ومزورة التي قد يلجأ إليها بعض التجار سيئو النية. واستنادا إلى معطيات وزارة التجارة فإن هذا القرار الجديد " لا يشمل إلا فئة محدودة من التجار" مشيرة إلى أن عدد المستوردين لإعادة البيع على الحالة ب بلغ 33.162 إلى نهاية جوان 2010 أي 3ر2 بالمائة من مجموع التجار فيما قدر عدد تجار الجملة ب 67.155 في نفس الفترة ما يعادل 5ر4 من إجمالي عدد التجار.