اعتبر بوزيد لزهاري أستاذ في القانون الدستوري، تخوف الأحزاب الفتية من عدم الأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة المحدد في قانون الانتخابات عندما يتعلق الأمر بالانتخابات المحلية، طبيعيا لاسيما وأنها عجزت عن تحقيق نسبة 5 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين لا تتوقف الأحزاب المتجذرة عند المسألة. أوضح الأستاذ لزهاري ل ''الشعب'' بخصوص المادة 66 الواردة في الفصل الأول المتضمن الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في الباب الثاني من الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، والمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة من قانون الانتخابات في صيغته الجديدة المنبثقة عن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، بأن الدولة حرة في تحديد نسبة القوائم التي لا يتم احتسابها ممثلة في 7 بالمائة في الانتخابات المحلية و5 بالمائة في الانتخابات التشريعية. وفند الخبير القانوني توجيه الأصوات التي تتحصل عليها التشكيلات والتي تكون أدنى من النسبة المحددة قانونا إلى أحزاب أخرى، مؤكدا بأنه اعتقاد خاطئ لأنها في الأصل لا تحتسب، مستدلا بمثال عن ولاية أدرار، ففي حال إحصاء 300 ألف ناخب مسجل، 50 بالمائة منهم أدوا واجبهم الانتخابي أي نحو 150 ألف ناخب، فإنه لدى احتساب الأصوات لا تؤخذ بعين الاعتبار الأوراق المحددة في القانون وكذا القوائم التي لم تحصل على 7 بالمائة، ويحسب بذلك ما تبقى من أصوات وتقسم على عدد المقاعد. وخلص ذات المتحدث إلى القول أن كل حزب له قراءته لنسبة 7 بالمائة انطلاقا من موقعه، فالأحزاب المتجذرة تجدها عادية وفي متناولها نظرا لقدرتها على حصد نسبة معينة من الوعاء الانتخابي، فيما تقدر أحزاب أخرى وتحديدا تلك التي عجزت عن حصد 5 بالمائة من الأصوات بأنها مبالغ فيها. للإشارة، فإن المادة 66 من قانون الانتخابات تنص على أن ''توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب، حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي أقوى''. وورد في الفقرة الثانية منها ''لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها''. وتضمنت المادة الموالية أي 67 تفاصيل احتساب الأصوات، وتنص على أن ''المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية'' على أن ''تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 66 من هذا القانون العضوي'' .