جاء دستور 1996 نتيجة لظروف استثنائية عاشتها البلاد مطلع التسعينيات وأحداث متسارعة أعقبت اعتماد التعددية الحزبية بموجب دستور 1989، حيث أدت الأوضاع الصعبة التي عرفتها المرحلة إلى انسداد سياسي، بفعل استقالة رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن جديد وتعطيل المسار الانتخابي، وما ترتب عن ذلك من أعمال هددت الأمن العام والاستقرار السياسي والمؤسساتي للبلاد. مما دفع إلى إنشاء مؤسسات انتقالية كالمجلس الأعلى للدولة، والتفكير في إجراء تعديلات جوهرية على دستور 1989 لسد الثغرات التي تضمنها، ومن ثمة اقتراح دستور جديد تم تنظيم استفتاء شعبي حوله في 28 نوفمبر 1996 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 28 بتاريخ 28 ديسمبر من نفس السنة. رغم ما حققه دستور 1989 من زيادة في الحقوق والحريات للأفراد وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإلغاء هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية في الجزائر بفسح المجال لظهور الأحزاب الأخرى، أدت الأحداث المتسارعة التي أعقبت اعتماد النمط السياسي الجديد وتبني التعددية الحزبية إلى أحداث مأساوية وأوضاع سياسية كانت تسير بالبلاد نحو التدهور، ما أجبر رئيس الجمهورية آنذاك الراحل الشاذلي بن جديد إلى المبادرة بحل المجلس الشعبي الوطني الذي انتهت عهدته في 30 ديسمبر 1991، ثم قدم الرئيس استقالته في 10 جانفي 1992، ليجتمع إثرها المجلس الدستوري ويقر بأن دستور 1989 لم يحتو على نص يبين الهيئة المكلفة برئاسة الدولة، في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة مع شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل، وأدى الوضع بذلك إلى إعلان حالة الفراغ الدستوري. وحتى لا تبقى البلاد دون مؤسسات، قام المجلس الأعلى للأمن، الذي يعتبر هيئة استشارية بإنشاء المجلس الأعلى للدولة الذي أسندت إليه مهمة رئاسة الدولة.. وفي خضم الأحداث المريرة التي مرت بها البلاد بداية من 1992 وانزلاق الوضع في أعمال عنف أليمة تم تعليق العمل بدستور 1989، وقدر الرئيس ليامين زروال في 1995 أنّ دستور 1989 تسبب في انحراف المسار الديمقراطي، فقرر تعديله في العام الموالي، وتم لهذا الغرض تشكيل لجنة تقنية تكفلت بإدخال تعديلات جذرية على الدستور لتقويم المسار الديمقراطي ووضع مزيد من الضوابط على الحياة السياسية، فكان أهم ما تضمنته مسودة التعديل، منع تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني أو عرقي، وتم حل عدة أحزاب وقعت تحت طائلة هذه المحظورات. كما شكل أهم مبدأ أقرّه دستور 1996 هو تحديد العهدات الرئاسية بولايتين، حيث تم بموجب هذا الدستور تحديد كيفية وشروط انتخاب الرئيس، إلى جانب تحديد المدة الرئاسية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وأعاد دستور 28 نوفمبر 1996 ترسيخ القيود المتعلقة بعدم جواز إجراء التعديل الدستوري على الثوابت الوطنية والتي كانت قد اختفت في دستور 1989، ويتعلق الأمر ببعض الأحكام الدستورية السامية المرتبطة بالخاصيات الأساسية للدولة ونظام الحكم، من أبرزها الطابع الجمهوري والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام، باعتباره دين الدولة والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته. كما أضاف دستور 1996 كإجراء استثنائي ضمانا آخر لحماية الحقوق والحريات وعدم التعسف في استعمال السلطة، يتمثل في تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار وذلك بموجب قانون عضوي. وأكد دستور 1996 على ازدواجية السلطة التنفيذية التي أقرها دستور 1989، واحتفظ بالتنظيم الذي وضعه سابقه في مجال ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل، والذي شمل إنشاء منصب لرئيس الحكومة وأقر مسؤوليته أمام المجلس الشعبي الوطني دون المساس بمكانة رئيس الجمهورية على رأس النظام السياسي أو بصلاحياته، مع التذكير في هذا الإطار بأن إنشاء منصب لرئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية، اعتبر بمثابة قفزة نوعية انتقل من خلالها النظام السياسي الجزائري من أحادية السلطة التنفيذية إلى ثنائيتها. أما في مجال تنظيم السلطة التشريعية فقد تميز دستور 28 نوفمبر 1996 بإقراره لنظام الغرفتين، حيث نص على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الأولى منتخبة تمثل فيها الولايات والجالية الجزائرية بالنظر إلى عدد السكان، والثانية تمثل فيها ولايات الوطن على قدم المساواة، بالإضافة إلى ضمها لأعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية. وحسب الدراسات التي تناولت دستور 1996، فقد كان الهدف من تأسيس مجلس الأمة هو مضاعفة مجال التمثيل الوطني عن طريق ضم منتخبي الجماعات المحلية، وكذلك الكفاءات والشخصيات الوطنية، ومن ثم ضمان مسار تشريعي أحسن، إلى جانب استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها، حيث خول الدستور الجديد في هذا السياق لرئيس مجلس الأمة صلاحية تولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. كما تبنى المشرع الجزائري في دستور 1996 مبدأ الفصل بين السلطات، وحدد مجالات واسعة للتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما منح لكل سلطة وسائل تؤثر بها على نظيرتها وتسمح لكل سلطة بمراقبة الأخرى وذلك بهدف تحقيق التوازن بينهما، ويتجلى ذلك على الخصوص في حق الحل الذي تمتلكه السلطة التنفيذية في مواجهة المجلس الشعبي الوطني مقابل المسؤولية السياسية للحكومة أمام هذا الأخير. وفضلا عن التدابير الرامية إلى سد ثغرات دستور 1989 التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 1996 والتي كانت تهدف أساسا إلى تثبيت أركان الدولة ونظامها الجمهوري، فقد استأنفت الدولة مسار الإصلاحات السياسية بعد مرور مرحلة انتقالية صعبة على المستويين السياسي والأمني، وذلك بالمبادرة إلى تعزيز أحكام الدستور المذكور بإصدار قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية في 6 مارس 1997، وجاءت هذه الإصلاحات لوضع حدّ لمرحلة انتقالية استمرت من 1992 إلى 1996.