وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف من البليدة على الدخول التكويني لدورة فبراير    بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    جائزة التميّز للجزائر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مقترحا في تعديل الدستور يتناول تنظيم وظائفه
تكريس مصداقية البرلمان وترقية مهام غرفتيه
نشر في المساء يوم 19 - 05 - 2014

تخصص وثيقة التعديل الدستوري المقترحة للتشاور الواسع في إطار مشروع الدستور التوافقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، حصة معتبرة لإصلاح وضع البرلمان وإعادة تنظيم مهامه وترقية دوره ومكانته، وتناولت 17 مادة من أصل ال47 مادة المعدلة للقانون الأسمى للدولة، تنظيم عمل ووظيفة هذه الهيئة التشريعية والأعضاء المنتمين لإحدى غرفتيها، مع منع هؤلاء من تغيير انتمائهم السياسي، وتكريس واجب البرلمان في البقاء وفيا لثقة الشعب من خلال إلزام أعضائه بالحضور الفعلي في أعماله.
فطبقا للمادة 28 من مشروع التعديل، تدرج في الدستور مادة جديدة هي المادة 100 مكرر التي تضع حدا لظاهرة التجوال السياسي للنواب، وهي الظاهرة التي أفرزتها في السنوات الأخيرة الانشقاقات والخلافات التي هزت العديد من الأحزاب السياسية، وكذا الحسابات المرتبطة بالمصالح الخاصة، والحاجة للتكتلات السياسية التي دفعت بالعديد من الأعضاء في المؤسسة التشريعية إلى تغيير انتمائهم السياسي والتحول من تشكيلة سياسية إلى أخرى، الأمر الذي مس بصورة التمثيل النيابي في بلادنا، وأثار العديد من التساؤلات حول مصداقية الوظيفة النيابية ومدى التزام ممثلي الشعب ووفائهم بالثقة التي وضعها فيهم ناخبوهم.
ولتصحيح هذه الوضعية، يضفي التعديل المقترح في هذا الشأن صرامة أكبر في مراقبة التجوال السياسي في الهيئة التشريعية، حيث تنص المادة الجديدة المقترحة على أنه "يجرّد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام".
كما يكرس مشروع الدستور التوافقي أيضا واجب وفاء البرلمان لثقة الشعب من خلال إلزام النواب بالحضور الفعلي لأشغال هذه المؤسسة التشريعية، وقد تناول التعديل رقم 27 المعدل للمادة 100 من الدستور معالجة ظاهرة غياب ممثلي الشعب عن جلسات الأعمال المبرمجة في إحدى غرفتي البرلمان، بنصه على أن "واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته، يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان، يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة".
في سياق متصل لم يغفل التعديل المرتبط بالوقاية من استغلال المناصب والوظائف السامية في الدولة من أجل الثراء، الإشارة إلى المنتخبين في الهيئة التشريعية، الملزمين بموجب تعديل المادة الرابعة من وثيقة مقترحات التعديل الدستوري، بالتصريح بممتلكاتهم في بداية ونهاية عهدتهم النيابية، مع منعهم من استخدام الوظيفة وسيلة من أجل الثراء بطرق مشبوهة، حيث يشير هذا التعديل الذي يعد صياغة المادة 21 من الدستور على أنه، "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة"، ويضيف التعديل بأن " كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون، كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي".
ويتكفل مشروع التعديل الدستوري بسد بعض الثغرات المسجلة على مستوى تنظيم مهام غرفتي البرلمان، والإطار التنظيمي الخاص بهما، على غرار إدراجه في المادة 103 من الدستور، التي تتناول كيفيات انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، التنصيص على التعويضات التي تدفع لهم، وكذا التنصيص في المادة 119 من الدستور، على حق أعضاء مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين، وتمكين مكتب هذا المجلس مثلما هو الحال بالنسبة لمكتب المجلس الشعبي الوطني من صلاحية استقبال مشاريع القوانين التي تودع من قبل الوزير الأول، لدى الهيئة التشريعية وذلك وفق الحالة التي تمليها طبيعة القوانين المعنية..
وتفسر المادة 119 مكرر المقترحة في التعديل طبيعة مشاريع القوانين التي تودع لدى مجلس الأمة، وكيفية مناقشتها والمصادقة عليها، حيث تنص على أنه "تودع لدى مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري"، ويشير إلى أنه "لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه"، في حين تحدد المادة 120 من الدستور بموجب التعديل رقم 35، أسبقية مجلس الأمة في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالقوانين المذكورة في المادة 119 مكرر من الدستور، وذلك قبل عرضها في المقام الثاني على المجلس الشعبي الوطني.
وفضلا عن استجابته لهذه النقائص التي شكلت لفترة طويلة موضوع ندوات وأيام دراسية ونقاشات جمعت خبراء القانون الدستوري، والنواب وكذا الأساتذة المختصين، في توصية مشتركة تدعو إلى ضرورة ترقية دور مجلس الأمة، وتعزيز وظيفة البرلمان في التشريع والرقابة، فقد ألمت التعديلات المقترحة في إطار صياغة مشروع الدستور التوافقي الذي التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بكافة المسائل التي من شأنها تحقيق توازن أكبر بين غرفتي الهيئة التشريعية ودعم صلاحيات البرلمان، حيث يقترح دعم الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة لرقابة عمل الحكومة، بحضور الوزير الأول وجوبا، ويقترح أيضا تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.
كما يمنح التعديل الدستوري للنواب وأعضاء مجلس الأمة فضلا عن الوزير الأول، حق وصلاحية إخطار المجلس الدستوري، والتي ظلت محصورة في كل من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ويشترط في ذلك فقط توفر النصاب القانوني للإخطار الذي يشترط 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.