تخصص وثيقة التعديل الدستوري المقترحة للتشاور الواسع في إطار مشروع الدستور التوافقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، حصة معتبرة لإصلاح وضع البرلمان وإعادة تنظيم مهامه وترقية دوره ومكانته، وتناولت 17 مادة من أصل ال47 مادة المعدلة للقانون الأسمى للدولة، تنظيم عمل ووظيفة هذه الهيئة التشريعية والأعضاء المنتمين لإحدى غرفتيها، مع منع هؤلاء من تغيير انتمائهم السياسي، وتكريس واجب البرلمان في البقاء وفيا لثقة الشعب من خلال إلزام أعضائه بالحضور الفعلي في أعماله. فطبقا للمادة 28 من مشروع التعديل، تدرج في الدستور مادة جديدة هي المادة 100 مكرر التي تضع حدا لظاهرة التجوال السياسي للنواب، وهي الظاهرة التي أفرزتها في السنوات الأخيرة الانشقاقات والخلافات التي هزت العديد من الأحزاب السياسية، وكذا الحسابات المرتبطة بالمصالح الخاصة، والحاجة للتكتلات السياسية التي دفعت بالعديد من الأعضاء في المؤسسة التشريعية إلى تغيير انتمائهم السياسي والتحول من تشكيلة سياسية إلى أخرى، الأمر الذي مس بصورة التمثيل النيابي في بلادنا، وأثار العديد من التساؤلات حول مصداقية الوظيفة النيابية ومدى التزام ممثلي الشعب ووفائهم بالثقة التي وضعها فيهم ناخبوهم. ولتصحيح هذه الوضعية، يضفي التعديل المقترح في هذا الشأن صرامة أكبر في مراقبة التجوال السياسي في الهيئة التشريعية، حيث تنص المادة الجديدة المقترحة على أنه "يجرّد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام". كما يكرس مشروع الدستور التوافقي أيضا واجب وفاء البرلمان لثقة الشعب من خلال إلزام النواب بالحضور الفعلي لأشغال هذه المؤسسة التشريعية، وقد تناول التعديل رقم 27 المعدل للمادة 100 من الدستور معالجة ظاهرة غياب ممثلي الشعب عن جلسات الأعمال المبرمجة في إحدى غرفتي البرلمان، بنصه على أن "واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته، يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان، يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة". في سياق متصل لم يغفل التعديل المرتبط بالوقاية من استغلال المناصب والوظائف السامية في الدولة من أجل الثراء، الإشارة إلى المنتخبين في الهيئة التشريعية، الملزمين بموجب تعديل المادة الرابعة من وثيقة مقترحات التعديل الدستوري، بالتصريح بممتلكاتهم في بداية ونهاية عهدتهم النيابية، مع منعهم من استخدام الوظيفة وسيلة من أجل الثراء بطرق مشبوهة، حيث يشير هذا التعديل الذي يعد صياغة المادة 21 من الدستور على أنه، "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة"، ويضيف التعديل بأن " كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون، كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي". ويتكفل مشروع التعديل الدستوري بسد بعض الثغرات المسجلة على مستوى تنظيم مهام غرفتي البرلمان، والإطار التنظيمي الخاص بهما، على غرار إدراجه في المادة 103 من الدستور، التي تتناول كيفيات انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، التنصيص على التعويضات التي تدفع لهم، وكذا التنصيص في المادة 119 من الدستور، على حق أعضاء مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين، وتمكين مكتب هذا المجلس مثلما هو الحال بالنسبة لمكتب المجلس الشعبي الوطني من صلاحية استقبال مشاريع القوانين التي تودع من قبل الوزير الأول، لدى الهيئة التشريعية وذلك وفق الحالة التي تمليها طبيعة القوانين المعنية.. وتفسر المادة 119 مكرر المقترحة في التعديل طبيعة مشاريع القوانين التي تودع لدى مجلس الأمة، وكيفية مناقشتها والمصادقة عليها، حيث تنص على أنه "تودع لدى مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري"، ويشير إلى أنه "لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه"، في حين تحدد المادة 120 من الدستور بموجب التعديل رقم 35، أسبقية مجلس الأمة في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالقوانين المذكورة في المادة 119 مكرر من الدستور، وذلك قبل عرضها في المقام الثاني على المجلس الشعبي الوطني. وفضلا عن استجابته لهذه النقائص التي شكلت لفترة طويلة موضوع ندوات وأيام دراسية ونقاشات جمعت خبراء القانون الدستوري، والنواب وكذا الأساتذة المختصين، في توصية مشتركة تدعو إلى ضرورة ترقية دور مجلس الأمة، وتعزيز وظيفة البرلمان في التشريع والرقابة، فقد ألمت التعديلات المقترحة في إطار صياغة مشروع الدستور التوافقي الذي التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بكافة المسائل التي من شأنها تحقيق توازن أكبر بين غرفتي الهيئة التشريعية ودعم صلاحيات البرلمان، حيث يقترح دعم الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة لرقابة عمل الحكومة، بحضور الوزير الأول وجوبا، ويقترح أيضا تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة. كما يمنح التعديل الدستوري للنواب وأعضاء مجلس الأمة فضلا عن الوزير الأول، حق وصلاحية إخطار المجلس الدستوري، والتي ظلت محصورة في كل من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ويشترط في ذلك فقط توفر النصاب القانوني للإخطار الذي يشترط 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة.