أصدر الوزير الاول، عبد المالك سلال، الإثنين تعليمة متعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب هذا هو نصها الكامل: تهدف هذه التعليمة الى املاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب وذلك امتدادا للقرارات المتخذة خلال الزيارة التي تم القيام بها في ولاية ورقلة والرامية الى ترقية تنمية ولايات الجنوب ولاسيما معالجة مسألة التشغيل والبطالة وخاصة لدى الشباب. لذا وقصد الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي على مستوى المناطق المعنية وعملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 04. 19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل التي تخول الدولة ضمان صلاحيات التنظيم في ميدان التشغيل وتسيير سوق العمل وترقية التشغيل على مستوى هذه الولايات يجب الامتثال من الآن فصاعدا الى الاجراءات الآتية : 1- في مجال التوظيف : فيما يخص احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة يجب حتما ان تتم تلبيتها باللجوء من باب الأولوية الى اليد العاملة المحلية وخاصة اليد العاملة غير المؤهلة تأهيلا عاليا طبقا للتشريع المعمول به. وتلزم المؤسسة التي توظف اعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على اساس البطاقة. ويجب هذا الاجراء ان يكون بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات. واذا استحال ايجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية يمكن لوالي الولاية المختص اقليميا ان يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء الى يد عاملة خارج الولاية على ان يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوعا برأي مصالح التشغيل المختصة . وهكذا فإن اللجوء الى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا الى ما يوافقها من مؤهلات . ومهما يكن من حال يجب على كل مستخدم ان يبلغ الوكالة المؤهلة او البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته و ارسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة و بعمليات التوظيف التي قام بها الى الوكالة المؤهلة طبقا لأحكام المادتين 18 و19 من القانون رقم 04-19 المشار إليه أعلاه. 2- في مجال الاجور : لقد اثبتت الممارسة في مجال الاجور في ولايات الجنوب بأن نظام الرواتب المطبق من طرف شركات تقديم الخدمات كان تمييزيا وغالبا ما يكون أدنى من ذلك المطبق من قبل المؤسسات المتعاقدة على نفس مناصب العمل. لذا وبغرض اتقاء كل اشكال الفوارق في الاجور يجب على المؤسسات التي تستعين بمقدمي خدمات لإنجاز اشغال مهما كانت طبيعتها أن تدرج بندا في العقود التي تربطها واياهم، يتضمن تطبيق شبكة للأجور لا يمكن أن تكون أدنى من 80 % من شبكات أجورها المعمول بها في مناصب مماثلة . وفي حالة عدم وجود مناصب عمل مماثلة لدى المؤسسة الآمرة يتعين الاستناد في مجال الرواتب الى الأجور المدفوعة في الفرع على المستوى المحلي. 3 - في مجال تحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية : يجب على المصالح المكلفة بالتكوين ان تسهر تحت الإشراف المباشر لوالي الولاية وبالاتصال مع المصالح المكلفة بالتشغيل وتلك المكلفة بالطاقة والسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات على جرد المهن التي تسجل عجزا على المستوى المحلي واتخاذ التدابير الرامية الى تكييف المؤهلات عن طريق تكوين اقامي او عن طريق تكوين بواسطة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات . وفي هذا الإطار، فإن التعليمات الصادرة خلال الزيارة التي تم القيام بها في ولاية ورقلة في شهر نوفمبر 2012 والمتعلقة بفتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة الى جانب فتح اقسام للتكوين من طرف قطاع التكوين المهني يجب أن يتم تجسيدها في أجل اقصاه نهاية شهر أبريل 2013. من جهة اخرى سيسهر قطاع السياحة والصناعة التقليدية على أن تخصص حصص المقاعد البيداغوجية للشباب المنحدرين من ولايات الجنوب في المعاهد المتخصصة التابعة لوصايته ولاسيما معهدي تيزي وزو و بوسعادة. كما يتعين آجلا اقرار فتح معهد متخصص او محطة ملحقة بمعاهد التكوين الموجودة في مهن الفندقة والإطعام . 4- وفي مجال دعم انشاء مؤسسات مصغرة : ينبغي أن ترفع كل القيود التي تحول دون تطور المؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب بما يسمح بتطوير روح المقاولة لدى شباب هذه المناطق. ولهذا الغرض فان تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في اطار أجهزة دعم انشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتم رفعه الى 100 % بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشرة. من جهة اخرى فان السيد وزير الطاقة والمناجم سيكلف كل المؤسسات تحت الوصاية لحملها على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في اطار الأجهزة المذكورة أعلاه . فضلا عن ذلك يجب على السادة الولاة أن يسهروا على التطبيق الصارم لأحكام المادة 55 ثالثا من قانون الصفقات العمومية التي تخصص حصة من 20 % من الطلب العمومي الى المؤسسات المصغرة المستحدثة في هذا الإطار. 5- متابعة تنفيذ هذه التعليمة: سيتم بموجب قرار من والي الولاية تأسيس لجنة قطاعية مشتركة بغرض ضمان متابعة تنفيذ هذه التعليمة وحمل المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب على التقيد بأحكامها. وستجتمع هذه اللجنة برئاسة والي الولاية مرة في الشهر على الأقل . وتتشكل من : مدير الطاقة والمناجم مدير الفلاحة والتنمية الريفية المدير الولائي للتجارة مدير التكوين والتعليم المهنيين المدير الولائي للتشغيل مدير السياحة والصناعة التقليدية مدير الصناعة المفتش الولائي للعمل رئيس الوكالة الولائية للتشغيل ورئيس المحطة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري. ويجب على اللجنة القطاعية ان تعد تقريرا شهريا عن نشاطتها ليرسله والي الولاية المعني الى الوزير الأول . علاوة على اقامة هذه اللجنة يجب أن يسهر الولاة المعنيون على انعقاد اجتماعات اللجان الولائية لترقية التشغيل بانتظام حيث يتعين ان تناقش فيها كل المسائل المتعلقة بالتشغيل . 6- المراقبة والعقوبات : بغض النظر عن العقوبات التي ين ص عليها التشريع المعمول به ستتخذ مختلف القطاعات كل واختصاصتها، تدابير إدارية ضد كل عون للدولة وكل متعامل عمومي وخاص وكل مؤسسة تخالف أحكام هذه التعليمة. ويمكن هذه التدابير أن تتضمن تعليق السجل التجاري وفسخ العقود ورفض طلبات رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الأجنبية المستعملة بغير وجه قانوني . وفي الأخير يجب على اللجنة القطاعية المشار اليه اعلاه أن تقوم بإعداد وتحيين قائمة المؤسسات التي ترتكب مخالفات للتشريع الوطني والتي كانت في الواقع محل متابعة إدارية أو قضائية . وإني أولي عناية خاصة للتطبيق الصارم لحكام هذه التعليمة