الحكومة تمنع التوظيف في الجنوب لغير أبناء المنطقة قروض بدون فائدة للمقاولين الشباب و البطالين أصحاب المشاريع أصدر الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس تعليمة تقضي بأن تكون لأبناء الجنوب الأولوية في التوظيف على مستوى جميع المؤسسات المتواجدة بولايات الجنوب العشر. و بموجب هذه التعليمة يمنع توظيف يد عاملة خارج الولايات الجنوبية إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات، حيث يمكن لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا بالتوظيفات من خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل و مدعوما برأي مصالح التشغيل في تلك الولاية.كما سيستفيد الشباب المقاولون و البطالون في ولايات الجنوب الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة. و نصت تعليمة الوزير الأول على أنه بغض النظر عن العقوبات المتضمنة في التشريع المعمول به، ستتخذ مختلف القطاعات بكل اختصاصاتها تدابير إدارية ضد كل عون و كل متعامل عمومي أو خاص و كل مؤسسة تخالف أحكام هذه التعليمة. و من هذه العقوبات تعليق السجل التجاري و فسخ العقود و رفض طلبات رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الأجنبية المستعملة بغير وجه قانوني. و أوضحت تعليمة الوزير الأول و المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، أنه يجب أن تكون أولوية تلبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية، خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا. و نصت التعليمة الصادرة عن السيد عبد المالك سلال، و التي تهدف إلى إملاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف و صارم لسوق العمل في ولايات الجنوب، على أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا، تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر، أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة، و يجب أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات. و قد وضعت تعليمة الوزير الأول قيودا و شروطا صارمة للتوظيفات التي تكون من خارج ولايات الجنوب و ألزمت الولاة بتطبيقها. أشارت التعليمة في هذا الخصوص إلى أنه في حالة استحال إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية، يمكن لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل و مشفوعا برأي مصالح التشغيل المختصة. و توضح التعليمة في هذا الشأن، أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات. و ألزمت التعليمة كل مستخدم بأن يبلّغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته، و إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة و بعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة. و بموجب هذه التعليمة أيضا، سيستفيد الشباب المقاولون و البطالون في ولايات الجنوب الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة. و جاء في التعليمة "أن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتم رفعه إلى 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون و البطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشر". من جهة أخرى تأمر التعليمة وزير الطاقة و المناجم بتكليف كل المؤسسات تحت وصايته لحملها على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الاجهزة المذكورة أعلاه. كما يجب على الولاة السهر على التطبيق الصارم لأحكام المادة 55 ثالثا من قانون الصفقات العمومية التي تخصص حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي إلى المؤسسات المصغرة المستحدثة في هذا الإطار حسب التعليمة. لجنة قطاعية مشتركة لضمان تنفيذ تعليمة الوزير الأول وسيتم بموجب قرار من والي الولاية تأسيس لجنة قطاعية مشتركة بغرض ضمان متابعة تنفيذ تعليمة الوزير الأول . و تهدف هذه اللجنة القطاعية التي ستجتمع برئاسة والي الولاية مرة في الشهر على الأقل كذلك إلى حمل المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب على التقيد بأحكام تعليمة الوزير الأول. و يجب على اللجنة المتكونة من المديرين الولائيين للطاقة و المناجم و للفلاحة و التنمية الريفية و للتجارة و للتكوين و التعليم المهنيين و للتشغيل و للسياحة و الصناعة التقليدية و للصناعة، و كذا من المفتش الولائي للعمل و رئيس الوكالة الولائية للتشغيل و رئيس المحطة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري إعداد تقرير شهري عن نشاطاتها يرسله والي الولاية المعني إلى الوزير الأول. علاوة على إقامة هذه اللجنة، يجب أن يسهر الولاة المعنيون على انعقاد اجتماعات اللجان الولائية لترقية التشغيل بانتظام حيث يتعين أن تناقش فيها كل المسائل المتعلقة بالتشغيل حسبما جاء في التعليمة نفسها. و يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد و تحيين قائمة المؤسسات التي ترتكب مخالفات للتشريع الوطني و التي كانت في الواقع محل متابعة إدارية أو قضائية. و فيما يخص المراقبة و العقوبات تشير تعليمة الوزير الاول إلى أنه بغض النظر عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به ستتخذ مختلف القطاعات بكل اختصاصاتها تدابير إدارية ضد كل عون للدولة و كل متعامل عمومي أو خاص و كل مؤسسة تخالف أحكام هذه التعليمة. كما يمكن لهذه التدابير ان تتضمن تعليق السجل التجاري و فسخ العقود و رفض طلبات رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الاجنبية المستعملة بغير وجه قانوني. محمد.م