أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة, أمس, أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق, خالد نزار و ابنه لطفي نزار, مسير شركة "سمارت لينك كوم" و بلحمدين فريد, مسير الشركة الجزائرية للصيدلة, حسب ما اعلنته المؤسسة العمومية للتلفزيون. و اوضح المصدر نفسه أن المعنيين متهمين "بالتآمر" و "المساس بالنظام العمومي" و هي الافعال المنصوص و المعاقب عليها بموجب المواد 77 و 78 من قانون العقوبات و المادة 284 من قانون القضاء العسكري.و تنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أو تغييره, و إما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا و إما المساس بوحدة التراب الوطني".كما تنص المادة ذاتها انه "يعتبر في حكم الاعدام تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه".و تنص المادة 78 من القانون نفسه أن "المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77, يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أذا تلاها فعل ارتكب او بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها".و تشير المادة ذاتها أن "عقوبة السجن تكون من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها".كما تبرز المادة 78 من قانون العقوبات "كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات و بغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار.و يجوز علاوة على ذلك ان يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون".اما المادة 284 من قانون القضاء العسكري فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية, أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة, ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على اراضي اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام.