نصت مسودة القانون العضوي للإنتخابات على شرط توفر شهادة إيداع كفالة مالية تسلم من طرف الخزينة العمومية ضمن ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وتلزم المادة 248 من المسودة التي أعدتها لجنة الخبراء وسلمت للأحزاب بغرض مناقشتها كل مترشح للإنتخابات الرئاسية بإيداع كفالة للخزينة العمومية لم يحدد قدرها في المسودة في انتظار اقتراحات الأحزاب. وتنص المادة نفسها أن الكفالة تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة قانونا موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات.وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية. ويأتي الشرط على خلفية العدد الكبير من المتقدمين لسحب إستمارات الترشح خصوصا في الإنتخابات الرئاسية الملغاة يوم 18 أفريل 2019 وكذلك رئاسيات 12 ديسمبر 2020، والجدل الذي يرافق تقدم مئات الأشخاص وإعلانهم الترشح والتصريحات المثيرة التي يقدونها لوسائل الإعلام. اعتماد الإقتراع النسبي على القائمة المفتوحة اعتمدت مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني. وتشير المادة 168 من مسودة المشروع التي أعدتها لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة بأن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية.وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. بالمقابل فإن المعامل الإنتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد الطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وفق المادة 170 من مسودة المشروع. ويتم توزيع القوائم التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. المناصفة بين الرجال والنساء في الترشيحات كما نصت مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات بأنه يتعين على كل قائمة متقدمة للإنتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات التي تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ونصت المسودة التي ينتظر أن يتم إثرائها من قبل الأحزاب السياسية على نفس الشرط بالنسبة للقوائم المترشحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي تساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.