وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم 29 نوفمبر 2012 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث سينتخب الجزائريون في 29 نوفمبر أعضاء المجالس المحلية في ثاني استحقاق بعد تشريعيات العاشر ماي. استدعى الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة ليوم 29 نوفمبر 2012 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث وقع الرئيس على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وسينتخب الجزائريون يوم 29 نوفمبر المقبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في ثاني استحقاق بعد تشريعيات العاشر ماي الماضي وذلك من اجل استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أزيد من سنة، حيث تكتسي الانتخابات المحلية لهذا العام أهمية خاصة كونها تأتي عقب تعديل القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالأحزاب السياسية وفي ظرف تعززت فيه الساحة السياسية بتشكيلات سياسية جديدة. ويتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، كما تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء المدة النيابية الجارية. وطبقا لقانون الانتخابات يتوجب على الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة الحصول على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلوا على مقاعد، كما ينص القانون على أن توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى. ويوضح القانون أنه لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة 07 % من الأصوات المعبر عنها، كما ورد في المادة 66. وقد تعذر خلال تشريعيات ال 10 ماي على عديد قوائم مرشحي الأحزاب السياسية سيما التي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على نسبة 5 % التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتم بالتالي إقصاؤها. وتسمح المادة 85 فيما يخص الأحكام المتعلقة بانتخاب النواب بتوزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى. وفي سياق متصل تتطرق المادة 68 من ذات القانون إلى كيفيات توزيع المقاعد على كل قائمة انتخابية في إطار أحكام المادتين 66 و74 من ذات القانون. وعليه يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها مثلما تنص عليه المادة 69 . كما يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 % من عدد المقاعد المطلوب شغلها وفق ما تنص على ذلك المادة 70 من القانون. وبغية ضمان أفضل تنظيم لعملية الاقتراع، فإن المادة 73 من القانون تؤكد أنه يجب تقديم التصريحات بالترشح لهذه الانتخابات قبل 50 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع. وفي ذات الشأن تنص المادة 74 على أنه لا يجوز القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني وفي هذه الحالة أو تلك يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وعلى صعيد آخر وفي إطار الحراك الذي تشهده الساحة السياسية فقد منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا التراخيص لسبعة أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. من جانبها شرعت مختلف التشكيلات السياسية منذ مدة في تحسيس مناضليها للتجند واختيار العناصر التي تتوفر فيها الشروط لكسب أصوات الناخبين والتكفل كذلك بالاهتمامات والانشغالات اليومية للمواطنين.