السؤال الأول: ما حكم الكذب الذي لا يوقع أحدا في مضرة أبدا، سوى أنه يراد منه المزاح؟ الجواب: يحرم الكذب مطلقا ، إلا ما استثناه الشارع ، وليس ما ذكر منها؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى: /يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ/ /سورة التوبة: 119/ وفي الصحيحين وغيرهما ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: /عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا/ وعن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ، اقرءوا إن شئتم: /يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ/ هكذا قرأها ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة؟ السؤال الثاني: لي والد قد تجاوز الثمانين عاما، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بمرض: /جلطة في الدماغ/؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا جائز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريبا، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ فهو لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم معه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزا كاملا، ومنذ أسبوع تقريبا لا يأكل ولا يشرب، وينام كثيرا، فما حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا.الجواب: أولا: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء لا حرج في ذلك. ثانيا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل. ثالثا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبُره في حياته وبعد مماته. وفقك الله للقيام بما يجب عليك تجاه والدك، وأجزل لك الثواب.السؤال الثالث: عندنا مريض قد أجريت له عملية جراحية، ولا يستطيع أن يقوم من سريره، هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ وإذا وجبت عليه الصلاة فكيف هي طريقة الوضوء بالنسبة إليه مع العلم أنه لا يقدر على القيام من فراشه للوضوء؟ وهل يستقبل القبلة إذا كان سرير المستشفى يخالف القبلة؟الجواب: من أجريت له عملية جراحية لا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلا، ولو لم يستطع أن يقوم من فراشه، وعليه أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية، فعليه أن يكبر أولا بنية الدخول في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يقرأ مما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يكبر ناويا الركوع دون أن يركع إن لم يستطع أو يومئ إيماء يعني حركة صغيرة يُميز بها بين القيام والركوع والسجود إن كان يقدر، ويقول: سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ناويا الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها: /ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد/، فإن اقتصر على: /ربنا ولك الحمد/ أجزأه، ثم يكبر ناويا السجود، ويقول: /سبحان ربي الأعلى/ ويستحب أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب له أن يدعو في السجود ما تيسر، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ويقول: /رب اغفر لي/، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، ويقول: /سبحان ربي الأعلى/، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يصلي بقية الصلاة كما ذكرنا؛ لقوله تعالى: /فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ/ وقوله: /لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا/ ولقوله صلى الله عليه وسلم: /إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم/ وقوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضا: /صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب/ أما الوضوء فإن تيسر له من يوضئه فالحمد لله، وإلا فعليه التيمم بعد الاستجمار بمناديل طاهرة ثلاثا أو أكثر، حتى ينقي المحل؛ الدبر والقبل، ويجب عليه استقبال القبلة والاتجاه إليها وهو في فراشه، فإن عجز عن التحول إليها طلب ممن يقوم بشئونه أن يساعده أو يتجه إليه قدر الإمكان ويصلي؛ لقوله تعالى: /يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ/.