البيع بالتقسيط من المسائل الطارئة والهامة، فمعظم الناس تعرض لهم هذه المسألة في حياتهم اليومية، خاصة مع شيوع هذا النوع من العقد بين المتبايعين، والذي مس العديد من الاحتياجات سواء الضرورية أو التحسينية، وصورة هذا النوع من العقود أن يريد أحد الأشخاص شراء بعض الأغراض أو سيارة كما هو مشتهر بين الناس، لكن المشتري لا يقدر أن يدفع الثمن دفعة واحدة أو يقدر لكنه يريد أن يدفع على أقساط، فيتفق مع البائع على هذه الصورة. وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة وحسن اطلاع، إلا أننا نورد هذا القرار الصادر من المجمع الفقهي الذي نظر في المسألة حتى يتبين المتعامل بهذه الصورة أهم مسائل هذا العقد، وعليه فلا يكتفي المطلع بهذا بل عليه طلب المزيد لقوله تعالى: (وقل رب زدني علما). إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410ه الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:1- أنه تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.4- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.6- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.