الصلاة على الجنازة يُكبر فيها أربعا، ويَقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، ثم يكبر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يُكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأنْثَانَا، اللهم من أحْيَيْتَهُ منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّهُ على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكْرِم نُزُلَه، وَوَسَّع مُدْخَلَه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهُ دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه، اللهم لا تحرمْنا أجره ولا تُضِلَّنا بعده، ثم يكبر الرابعة، ويُسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن رفع يديه مع كل تكبيرة فلا بأس. وإذا كان الميت امرأة يقال: (اللهم اغفر لها وارحمها) بضمير المؤنث، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال: (اللهم اغفر لهما وارحمهما)، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال: (اللهم اغفر لهم وارحمهم)، أما إذا كان فرطاً أي صغيرا غير بالغ فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: (اللهم اجعله فرطاً وذُخْرَاً لوالديه، وشفيعاً مُجَاباً، اللهم ثَقِّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وَقِهِ برحمتك عذاب الجحيم). والسنة في وقوف الإمام عند الصلاة على الجنازة أن يقف حُذاء رأس الرجل، ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة، ثم المرأة، ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعاً خلف الإمام، إلا أن يكون واحداً فإنه يقف عن يمينه.