• العلماء اختلفوا في حكم مختطف الأطفال لكنهم اتفقوا على ضرورة معاقبة المتسببين بعقوبة رادعة قاسية ارجع الأستاذ جمال غول أستاذ و إمام مسجد أبو عبيدة ابن الجراح انتشار ظاهرة خطف الأطفال إلى البعد عن الله و عن سنة نبيه ,ما يسبب شرخا كبيرا بين علاقة الإنسان و ربه , فضلا عن فتح أبواب الشر على مصراعيها ,مؤكدا أن العلماء اختلفوا في حكم مختطف الأطفال ,لكنهم اتفقوا على ضرورة معاقبة المتسببين في ذلك عقوبة رادعة قاسية. وقال الإمام غول للمستقبل العربي إن ما تعيشه البشرية الآن من ضنك , و ما يحياه الأفراد اليوم من حزن و نكد و غم و ضيق في الرزق ,و إمراض و أوبئة و بلاء إلى غير ذلك سببه الذنوب و المعاصي, قال الله عز و جل" فمن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى ,و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا" سورة طه الآية"123-124". و قال أيضا "ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" سورة الروم الآية" 41" .و إن من البلاء الذي نزل على وطننا الحبيب هذه الظاهرة الخطيرة, و المعصية الكبيرة, و الجريمة الشنيعة, و هي اختطاف الأطفال, التي يجب أن تمحى من المجتمعات الإنسانية فضلا عن المجتمع المسلم الذي من المفروض انه مجتمع موصوف بالرحمة على البهائم قبل بني الإنسان عامة و الأطفال خاصة. إن خطف الأطفال من افظع الجرائم التي لا يقدم عليها إلا من سفه نفسه و قسا قلبه و خلت نفسه من الإنسانية و الشفقة فما ذنب الأطفال ؟؟قال تعالى" و إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت " سورة التكوير الآية" 8-9". إنها بشاعة القسوة في نفوس مريضة مرضت قلوبهم و عميت أبصارهم, و امتلأت أفئدتهم بالحقد على الأطفال الأبرياء الذين لا يعرفون أن الحياة من حولهم مليئة بالذئاب ,إنها جريمة تشيب منها الرؤوس ,فكيف يعقل أن يكون بين أظهرنا من هو اشد من اليهود في جرائمهم و من الذئاب في افتراسها. و لذلك جاءت نصوص الشريعة واضحة في القضاء على هذه الجريمة بتسليط اشد العقوبات على مرتكبيها لأنه من امن العقوبة أساء الأدب ,فهل سيترك الله عز وجل من يعتدي على هذه النفوس الطاهرة بالخطف و الإبعاد و التشريد و غير ذلك مما نسمع به أو نقرا عنه في الصحف اليومية ,دون عقاب دنوي ,و أخروي؟؟ كلا بل سينتقم منه حتما عاجلا أو أجلا "و الله عزيز ذو انتقام" يمهل و لا يهمل. و من قصائد الشريعة حفظ الضروريات الخمس و هي حفظ الدين و حفظ النفس و النسل و المال و العقل, و بالاستقراء نجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة و شرعت العقوبات حفظا لهذه الضروريات و هذه العقوبات تتنوع إلى: أولا: الحدود: و الحد هو العقوبة المقدرة بنصف الشارع و هي حق الله عز وجل لا تقبل العفو عنها, و المقصود منها المصلحة العامة للمجتمع. ثانيا: جرائم الجناية على النفس و ما دون النفس و ما يتبعها من الدية و الارس و هو التعويض المادي عن إتلاف الأعضاء. ثالثا: جرائم التعازير و هي التي جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة لكل جريمة منها ,مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات لهذه الجرائم. فمعيار العقوبة في جرائم التعزير مرن غير ثابت ,عكس الحدود فإنها ثابتة. و إن جريمة اختطاف الأطفال ,اختلف الفقهاء في حكمها ,فمنهم من قال : تقطع يد السارق, و منهم من قال : يعاقب عقوبة شديدة تردعه و تردع أمثاله ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذا الجرم, و يرى كثير من الفقهاء أن من يختطف طفلا و يتكرر ذلك منه يعاقب عقوبة المحارب و المفسد في الأرض الواردة في أية المائدة و هي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ,ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الأخيرة عذاب عظيم".