الشيخ محمد شريف قاهر: لو طبَّق العالم شريعة الله في القصاص لاختفت جريمة السرقة بأكثر من 90% الدكتور محمد المدني بوساق: عقوبة تعاطي وترويج وتهريب المخدرات تعزيرية (تأديبية) أجمع علماء الشريعة في الجزائر على شرعية مطالب قطاع كبير من الشعب بتطبيق الحدود الشّرعية (القصاص) للحد من الجرائم المتفشية في المجتمع، خاصة السرقة والمتاجرة والترويج واستهلاك المخدرات، تعويضًا عن فشل القوانين الوضعية في الحد منها واجتثاثها. أوضح الشيخ الدكتور محمد الشريف قاهر، أستاذ تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه بالمدرسة العليا للقضاء، أن القرآن الكريم عندما تحدث عن السرقة بدأ بالرجل، لأنه أكثر وأجرأ على اقتراف هذه الجريمة، ولذلك قال تعالى: {والسّارق والسّارقة فاقْطَعُوا أيديهما جزاءً بما كسبَا نكالاً من الله والله عزيز حكيمٌ}. وعندما نجري البحث في واقع اليوم، نجد أن 80% من السرقات التي تحدث أصحابها رجال أكثر من النساء. ولذلك، بدأ القرآن بالرجل قبل المرأة. مشيرًا ''لو أن العالم كلّه طبّق شريعة الله في قطع يدا السارق والسارقة، لاختفت هذه الجريمة أكثر من 90%''. وأكّد أستاذ المدرسة العليا للقضاء أن الإسلام شرَّع قطع اليد اليمنى (المعصم) لأنها اليد القوية، وهي التي تعتدي وتجني. أما اليد اليسرى، فهي أضعف، وذلك بقرار من الحاكم أو القاضي بعد البحث في مسبّبات السرقة، مستثنيًا عدم تطبيق العقوبة لمَن كان فقيرًا لم يجد ما يعيل به نفسه أو عائلته وأبناءه، لأنّ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أسقط حدّ السرقة في ساعة المجاعة. إلاّ أنه يؤدّب حتّى يكون عبرة لمَن يود اقتراف مثل هذه الجرائم. ورَدّ المتحدث على المشكّكين أنّ الله أشفق وأرحم بعباده من كلّ أحد {وهو أرحم الراحمين}. كما اعتبر أستاذ تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه المخدرات فسادا في الأرض وسعيا في تدمير البلاد والعباد، وهو يدخل في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم من خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.. ومعنى خِلاَف: اليد اليمنى والرجل اليسرى، حتّى لا ينتفع بحياته مدى الحياة. وأكّد المتحدث أنّ بائع المخدرات وزارعها ومروّجها وغيرهم يدخلون في السعي في الأرض فسادًا وفي إخراج الناس من عقولهم، فيصبحون مثل البهائم، تعمَل أعمالاً بلا تفكير في العواقب. وبخصوص قضية الأطفال المُغرَّر بهم وبطلب من المستهلكين لشراء المخدرات لهم مقابل دريهمات، أشار الشيخ محمد شريف قاهر إلى أن عقوبته هي التعزير وهي التأديب. من جهته، حذّر الدكتور محمد المدني بوساق، أستاذ الشريعة بجامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض، المجرمين، من تجار ومروّجي ومهرّبي المخدرات، من العقوبات الصارمة والرادعة الّتي تناسب جرمهم، وتقاوم دوافع نشوتهم ولهفتهم على الربح السريع. وأوضح أستاذ الشريعة بجامعة نايف للعلوم الأمنية أنّ عقوبة المهرّب والمروّج للمخدرات عقوبات تفويضية، فوّض الشارع تحديدها وتقديرها للاجتهاد التشريعي والقضائي، معتبرًا أن عقوبة تعاطي المخدرات تعزيرية، بخلاف عقوبة شارب الخمر فهي حدية، لأن المواد المخدرة تشترك مع الخمر في حكم التحريم قطعًا وتختلف عنها في العقوبة بسبب اختلاف آثارها في المتعاطي عن أثر الخمر في الشارب. ولذلك، ناسب أن تكون عقوبته تفويضية تعزيرية، يجتهد القاضي في قدرها ونوعها، طلبًا لعلاجه وإصلاحه. مضيفًا أن عقوبة الترويج والتهريب تفويضية تعزيرية، وينبغي أن تكون مناسبة وملائمة للجرم، كي تحقّق المقاومة لدوافع الكسب الحرام في الاتجار بالمخدرات، وتحقق أيضًا الردع الخاص والردع العام الذي يحمل الناس على العدول عن سلوك طريق الترويج والتهريب خوفًا من العقوبة. ودعا د. بوساق جميع أفراد المجتمع، خاصة رجال العلم والفكر والمثقفين، إلى القيام بالاستجابة لداعي الشريعة بإنكار المنكر، لأنه يُحقِّق أعظم النتائج في مكافحة جريمة المخدرات، باعتبارها من كبائر المنكرات، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، بل هي من أنكر المنكرات. معتبرًا أن مساهمتهم لا تقتصر على التغيير بالنُّصح فقط، بل تشمل النّهي والتّحذير والتّهديد والتّبليغ، ومساعدة السلطات العامة وحمل همّ القيام، بإنقاذ إخوانه والمحافظة على الفرد المسلم والمشاركة الفعّالة في نصح المتعاطين للمخدرات.