دعت كل النقابات وزارة التربية الوطنية إلى تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون بين الفترة الممتدة من 1990 الى غاية 2008 من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي" دون شرط أو قيد مع ترقيتهم أليا في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي ومكون . ويضيف البيان الذي تحصلت المستقبل العربي نسخة منه أن النقابات المعنية شددت على تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات و بالأخص المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية و نظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني و قالت النقابات حسب نفس المصدر انه لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301 التي تنص انه لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني و بالتالي فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية. ومن جهة اخرى ، أعربت جميع النقابات عن مساندتها لهذه الفئة من خلال تركيزها على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة المثبتون بين 1990 و2008 يضيف البيان إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي حيث أن القانون سمح لأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية و كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن الحاصل غير هذا تماما وبالتالي كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي و نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني . و بعد تغيير المناهج التربوية من طرف مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني و تعديلها، تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة . وفي السياق ، تساءلت جل النقابات حسب البيان ذاته عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضية زملائهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التي زادت عن 20 سنة مطالبين الوزارة الوصية بتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على انه للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. وشددت النقابات على تسوية قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في القريب العاجل مشيرة الى ان قضيتهم اليوم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي.