ذكر المجلس الدستوري المترشحين لرئاسة الجمهورية بأنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل. و أوضح المجلس في بيان له أمس أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج" حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت. و شدد المجلس الدستوري على أن إخطاره بهذا الاحتجاج يكون "فوريا وعن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أبريل 2014 على الساعة الثانية عشر (منتصف النهار)". وأوضح نفس المصدر أنه "يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن و لقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه ولقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج". كما لفتت نفس الهيئة إلى أنه وفي حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري".