• شكوك حول عدم حيازة الأمين العام تفويضا للتوقيع تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارات اعتماد تسعة أحزاب سياسية جديدة، هي جبهة النضال الوطني، الاتحاد للتجمع الوطني، جبهة الشباب الديمقراطي في المواطنة، تجمع أمل الجزائر، الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، الوسيط السياسي، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، حزب الخط الأصيل، الإتحاد الوطني من أجل التنمية. لكن قرارات اعتماد الأحزاب الجديدة تلفت الانتباه إلى عدم ذكر أعضائها المؤسسين بالجريدة الرسمية، خلافا لما كان معمولا به في السابق. أما أكثر ما يلاحظ عليها أنها لا تحمل توقيع وزير الداخلية شخصيا، بل أمين عام الوزارة الذي لا يحمل تفويضا من الوزير بالإمضاء عكس ما ينص عليه القانون. وهو ما تم التعامل به وبنفس الطريقة مع 10 أحزاب في وقت سابق. ويتضمن العدد 58 من الجريدة الرسمية، الصادر في 21 أكتوبر الماضي ، قرارات اعتماد الأحزاب المذكورة آنفا. وجاء قرار اعتماد التشكيلات التسعة في إطار تطبيق القانون العضوي للأحزاب السياسية الصادر في 12 جانفي الماضي، الذي تنص مادته 31: ”يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي، وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. وبالتمعن في هذه القرارات التي تتكوّن من مادة واحدة، يلاحظ أنه باستثناء الإشارة إلى تسمية الحزب ومقره فإنها لا تذكر أعضاءه المؤسسين كما جرى العمل به في السابق. لكن أهم ما يلفت الانتباه أن قرارات الاعتماد لم يوقعها وزير الداخلية، وإنما أمضيت بالنيابة عنه من طرف الأمين العام للوزارة، عبد القادر واعلي. ويدعو ذلك إلى الاعتقاد بأن واعلي يحوز التفويض بالإمضاء من طرف الوزير، لكن بإجراء عملية مسح شامل في أعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ تاريخ تولي ولد قابلية حقيبة وزارة الداخلية، لا يوجد أي أثر لقرار صادر عنه يفوض بموجبه التوقيع على القرارات لعبد القادر واعلي. واللافت أيضا أن نفس المسألة نجده في قرار اعتماد 10 . وفي غياب التفويض، لا يتوفر لدى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الأهلية القانونية للتوقيع على قرارات اعتماد الأحزاب، وهو ما ينصف "خرقا" للمادة 31 من قانون الأحزاب. يشار إلى أن التفويض بالإمضاء بالنسبة لأعضاء الحكومة، يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 374 المؤرخ في 26 نوفمبر 2008 الذي يترتب عنه اكتساب الأحزاب الشخصية المعنوية والأهلية القانونية ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية. وتقول المادة الأولى من المرسوم: ”يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية، الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية”. وفي الحالة ذات الصلة باعتماد الأحزاب ال22، لا يمكن لعبد القادر واعلي التوقيع إلا بتفويض. وما دام الاعتماد معيبا قانونا، لأنه صدر ممن لا صفة له، فإن ميلاد هذه الأحزاب كان مشوّها قانونا.