أكد الدكتور والمحامي مصطفى بوشاشي، أمس، أنه حتى ولو رفعت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأفراد الأمر شكوى أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بخصوص حالة منع بناء المآذن في سويسرا لما أعطتهم الحق، وأرجع ذلك إلى المقارنة التي أجرها فيما يتعلق بالطلبة المسلمين وقضية منع ارتداء الحجاب بالجامعات، حيث نظرت المحكمة في القضية ولم تنصف هؤلاء، فحسبه هل يعول على هذه المحكمة؟ وأضاف ذات المتحدث على هامش الملتقى المنظم بكلية الحقوق، من قبل الاتحاد الوطني لإطارات من أجل الجزائر بحضور وفد رفيع المستوى ممثلا في كل من ممثل سفير ليبيا، ممثل سفارة فلسطين، المنسق العام للملتقى العام للمنظمات الأهلية العربية والإفريقية القادم من دولة موريتانيا الشقيقة، بالإضافة إلى نخبة من إطاراتنا نذكر على سبيل المثال الدكتور "شعلال" رئيس إتحاد الزوايا، ونواب من الغرفتين، صحفيين ودكاترة وطلبة من كلية الحقوق أن ما فعلته سويسرا يوم 29 نوفمبر من سنة 2009 هو اختراق للقوانين والمواثيق الدولية، فقد قامت كل الأحزاب السويسرية باستثناء حزبين بتبني مشروع منع بناء المآذن، ولما حول للاستفتاء، حيث كانت نسبة 53 بالمائة متبنية لهذا المشروع، فيما رفضت نسبة 42 بالمائة وصوتت ب "لا". دولة سويسرا بعيون محاميها خرقت التزاماتها الدولية ودستور دولتها فدولة سويسرا يقول الدكتور بوشاشي خرقت قانونها الداخلي، ففي دستورها بالمادة 15 منه تقر بحق التفكير وحرية العقيدة والتعبير، وكذلك المادة 72 من ذات الدستور التي تعطي الحق للأفراد والجماعات في العقيدة، ويقومون بذلك سرا أو جهرا بكل الشعائر المتعلقة بدياناتهم، وأضاف بهذا الخصوص أنه وبدولة سويسرا رأى بعض أساتذة القانون أن هذا الاستفتاء هو خرق من قبل سويسرا لالتزاماتها الدولية، فالبعض حسبه يتحدثون اليوم داخل جنيف من الناحية الإجرائية أنه يجوز التوجه أمام المحكمة الفيدرالية للنظر في عدم دستورية هذا الاستفتاء وإمكانية إلغائه. ومن الناحية الدولية، يقول الأستاذ إنه من الناحية الدولية هناك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي كانت سنة1954 في مادتها التاسعة، جاء في مضمونها أنه لكل إنسان الحق في حرية التفكير، العقيدة وإقامة الشعائر، يوجد أيضا الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان الصادر سنة 2000 الذي يضمن حرية العقيدة. التشريع الصادر عن دولة سويسرا يمس بمبدأين بالاتفاقيات الدولية التشريع الدولي المتعلق بحقوق الإنسان فيما يخص حرية المعتقد يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية، التي جاء في مضمونها أنه يجب أن يمارس هذا المعتقد الكل دون تمييز، فهو يؤكد ما يسمى بالحق في حرية المعتقد. من جهة أخرى، من ناحية القانون الموضوعي، يقول دائما الدكتور بوشاشي هو مناف للاتفاقيات الدولية ويمس بمبدأين هما مبدأ المساواة، ومبدأ المساس بحق حرية المعتقد، كذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري فيما يخص "الدين" هو تمييز. وقد أضاف الدكتور بخصوص الناحية الإجرائية أن العهد الدولي أعطى الحق بنقل المنازعة لدولة طرف في العهد الدولي أن تلفت الدولة التي خرقت العهد، وإن لم تنصت لذلك أن تقدم شكوى أمام اللجنة المنبثقة للعهد. وأرجع الأستاذ سعيد بويزري سبب الاستفتاء الذي اقترحه اليمين المتطرف إلى التخوفات الأوربية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة هو المد الإسلامي في سويسرا، أسلمة أوربا والمحافظة على الهوية الأوربية. وقال الأستاذ إن حرية المعتقد مقرر في الدساتير الوطنية والأوربية مثال ذلك الدستور السويسري، النرويجي، البلجيكي، المواثيق الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، الإنسان الإفريقي لحقوق الإنسان، أيضا الميثاق العربي. سيداتي "علينا بشكل سلمي وحضاري مقاطعة كل المنتجات السويسرية" أكد محمد سيداتي من دولة موريتانيا الشقيقة، المنسق العام للملتقى العام للمنظمات الأهلية العربية والإفريقية، أن ما قامت به سويسرا هو خرق لحقوق الإنسان وهو استهداف مباشر للدولة الإسلامية في أوربا، وقال إنه علينا بشكل سلمي وحضاري بمقاطعة كل المنتجات السويسرية، وهو شيء يلزمه علينا ديننا، فعلى كل من منبره أن يقوم في إطار هذه الحملة بمقاطعة هذه الدولة. ورأى الأساتذة المتدخلون أن الحلول لإلغاء هذا القانون هو استثمار جميع الوسائل القانونية والآليات القضائية للمطالبة بإلغاء هذا التشريع، مع تفعيل نشاط الجالية ضمانا لحقوقها، أيضا التعاون مع الشرفاء في الغرب لحماية المقدسات وحماية حقوق الإنسان في العالم، وتنوير العالم الأوربي لخطورة القرار.