أكد وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، أن عدد المدارس الخاصة في الجزائر بلغ خلال هذه السنة 179 مؤسسة موزعة عبر 16 ولاية. وأوضح بن بوزيد في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية يتعلق بتنظيم فتح و تسيير و مراقبة المؤسسات التربوية الخاصة أن هذه المؤسسات "يزداد عددها سنة بعد أخرى حيث كان يبلغ 119 مدرسة سنة 2008 ". أما عدد التلاميذ الذين يواصلون دراستهم في مختلف الأطوار التعليمية بهذه المدارس، فقد قدره وزير التربية ب 661 31 تلميذ، مبرزا في نفس الوقت أن الجزائر العاصمة تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد المدارس الخاصة (112 مؤسسة) تليها ولاية تيزي وزو ب 13 مؤسسة، ثم وهران ب 9 مدارس خاصة. وكان الوزير قبل هذا قد استعرض النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمدارس الخاصة للتربية والتعليم و التي عرفت الأحكام المنظمة لها ثلاثة مراحل. وتتمثل المرحلة الأولى حسب وزير التربية في تعديل الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين بأمر صدر سنة 2003 ورفع احتكار الدولة، بإنشاء مؤسسات التعليم الخاصة تبع بمرسوم تنفيذي سنة 2004 فرض على هذه المؤسسات التكيف مع أحكام المرسوم قبل الدخول المدرسي لسنة 2005. أما المرحلة الثانية، فقد تم فيها صدور الأمر رقم 05 07 المؤرخ في 23 أوت 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في المؤسسات الخاصة تلاه مباشرة مرسوم آخر، كنص تطبيق يحدد شروط إنشاء هذه المؤسسات وفتحها و مراقبتها. وتتعلق المرحلة الثالثة والأخيرة كما جاء في رد الوزير في صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 الذي تم فيه تخصيص الفصل الخامس من الباب الثالث لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في مواده من 57 إلى 65. وأشار في هذا الصدد، إلى أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المؤسسات والتي سبقت هذا القانون "لا تختلف في روحها وأبعادها عما جاءت به أحكام القانون التوجيهي بهذا الخصوص ولا تتناقض معه البتة. وذكر نفس المسؤول بالمناسبة، أن هذه النصوص "معتمدة وسارية المفعول إلى أن يصدر النص التنظيمي تطبيقا للمادة 57 من القانون التوجيهي ضمن سلسلة النصوص التطبيقية لهذا القانون، والتي صدر منها إلى حد الآن 4 مراسيم تنفيذية. وفي رده من جهة أخرى، على سؤال آخر حول عدم استفادة الأعوان الاقتصاديين من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية، أكد السيد بن بوزيد أن الأمر "يتوقف على المهام وطبيعة الخدمة المأداة من قبل الموظف بحكم أن هاتين المنحتين تقدمان على أساس المهام التربوية والبيداغوجية المحضة التي ليست ضمن اختصاص أسلاك المصالح الاقتصادية". وحسب رد الوزير دائما، فإن هذه المنح تم تخصيصها للأسلاك التي أوكلت لها المهام البيداغوجية فقط لا غير، وهذا معمول به طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 10 78 المؤرخ في 24 فيفري 2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. كما شدد على أن للهيئة البيداغوجية منحها الخاصة "وليس من المنطقي إعطاء منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية لمن لا يدرس و لا يمارس العمل التعليمي". وخلص إلى القول بأن وزارة التربية الوطنية "تسهر على أن يأخذ كل ذي حق حقه وعلى ألا يكون تداخل بين المهام و الصلاحيات"، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في الأجور التي استفاد منها أعوان المصالح الاقتصادية "معتبرة" مقارنة بالراتب الذي كانوا يتقاضونه سابقا.