أكد وزير الاتصال ناصر مهل، أمس الإثنين، إلتزام الحكومة ب "احترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية"، مبرزا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يضمن "حماية أفضل" للصحافيين على الصعيد المهني والاجتماعي. وأضاف مهل بمناسبة عرضه لمشروع القانون المذكور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخاطبا من وصفهم ب "بعض المشككين المحترفين الدائمين"، بأن "الدفاع عن كل الحريات وبالأخص حرية التعبير وحرية الصحافة ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين". وفي هذا الإطار، أكد مهل انه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90-07 تم إلغاؤها"، موضحا أنه تم الاحتفاظ فقط "بعقوبات متعلقة بالغرامات"، كما تم "تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة". وعبّر وزير الإتصال في ذات الشأن عن "إلتزامه" بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين" مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة "قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار". وأضاف أن هذا الجهد "سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص".وعبر مهل في ذات الشأن عن "إلتزامه" بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين"، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة "قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار". وأضاف أن هذا الجهد "سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين، سواء أكانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص". وفي إطار آخر ذكر الوزير بان مشروع النص الحالي يتضمن إعداد نظام أساسي للصحافيين "سيحدد بشكل خاص مدونة لمختلف فئات الصحافيين" كما ورد في المادة 73.و بهدف "الحد من تردي الوضع الاجتماعي والمهني للصحافيين المتمثل أحيانا في "عدم الاستفادة من التأمين الاجتماعي والحصول على أجور زهيدة والتشغيل الدائم للمتربصين" فانه طبقا لمشروع قانون الاعلام يؤكد مهل "سيجبر كل مدير مسؤول عن جهاز إعلامي على التشغيل الدائم لثلث على الأقل من الصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين"، مثلما ورد في المادة المادة 75 من القانون المذكور. وأكد في هذا الصدد بأن هذه البطاقة "تسلم من طرف لجنة وطنية سيحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية المعمول بها". وعن التصور الذي حمله مشروع القانون لمهنة الصحفي أكد مهل بانه "يعرف بدقة" الصحفي المهني الذي يمارس نشاطه في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية كما جاء في المادة 71 . ولاحظ وزير الاتصال في هذا الصدد أنه ومن "خلال الممارسة فأن المراسل الصحفي لا يتم التعامل معه كصحفي بصفة كاملة عندما يتم ترسيمه من طرف جهاز صحفي وبالتالي فإن الصحفي الدائم الذي يمتلك عقد عمل مع جهاز صحفي يعتبر كذلك بمثابة صحفي محترف" وفق ما ورد في احدى مواد المشروع.وفي سياق التكفل بانشغالات هذه الفئة أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون يتضمن "حماية للصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة"، مؤكدا انه وفقا للقانون "يجب أن يستفيد من تأمين على حياته من طرف الموظف" موضحا في ذات السياق أنه "في غياب هذا التأمين يمكنه "الصحفي" رفض السفر دون أن يكون هذا سببا ان يعرضه لعقاب حسب ما جاء في المادتين 86 و87". من جهة أخرى، ينص مشروع القانون كما جاء في كلمة الوزير على انه "يمكن للصحفيين المحترفين المساهمة في رأس المال وكذا التسيير لجهاز الإعلام الذي يشغلهم" مثلما ورد في المادة 126 وكذا على ضمان الدولة "تكوينا للصحفيين الجزائريين، سواء كانوا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وذلك لترقية دائمة لمستواهم المهني". وشدد مهل على أنه "مراعاة لآداب وأخلاقيات المهنة" ينبغي على الصحفي "احترام المبادئ العامة ال 13 المنصوص عليها في المادة 2 من مشروع القانون الحالي وكذا القواعد ال 16 الواردة في المادة 89 من نفس القانون". وقال في هذا الصدد بأنه اعتبارا للتجربة المعاشة من طرف المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة الذي أنشئ عام 2000 والذي لم يتواصل عمله، فإن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام "يكرس إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ينتخب أعضاؤه من طرف زملائهم "المادة 91". كما "يكرس" القانون "مساعدة الدولة للصحافة بحيث تنص المادتين 125 و127 على "دعم الدولة للصحافة المختصة والصحافة الجوارية وكذا ترقية حرية التعبير و تكوين الصحفيين". وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يمكن اعتباره "كنص مستحدث قد يساهم في تطوير قطاع الاتصال" بالنظر إلى "تكفله على الأقل بحماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام وكذا تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي "..." وضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي أن يسمح ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين". وذكر مهل وهو يستعرض مراحل إعداد هذا المشروع بأنه تم تركيز الإهتمام على تقديم "قانون عصري يأخذ في الحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها" وذلك بغية "التكفل بالمشاكل العملية التي عشناها في الميدان في ممارسة النشاط الإعلامي وإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم".وذكر بأن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى يومنا هذا سمحت بتحديد عدد معين من "المشاكل الحقيقية" منها "وجود اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات وغياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري و غياب سلطة ضبط سواء تعلق الأمر بالصحافة لمكتوبة أو السمعية البصرية إلى جانب الفراغ القانوني المتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية وهشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاه الصحفيين في قانون 1990".وعليه فإن مشروع القانون يضيف وزير الاتصال - "يتضمن 63 مادة جديدة و51 مادة تم أخذها من القانون رقم 90-07 معدلة و/ أو متممة وقد تم الإبقاء على 18 مادة كما كانت". ولم يفوت مهل المناسبة ليبرز عددا من الإضافات التي حملها مشروع القانون سيما بخصوص تأطيره لشروط ممارسة مهنة الصحفي وضبطه النشاط الإعلامي الذي ينبغي أن يسمح كما قال ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين. واعتبر ايضا أن فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري "قفزة هامة" لمشروع هذا القانون ناهيك عن تكريسه لإنشاء "سلطات ضبط مستقلة" وتنظيمه للوكالات الاستشارية للاتصال. كما يقترح المشروع يضيف الوزير "تأطيرا أفضل" لنشاط الصحافة المكتوبة، بحيث يقدم النص "بنودا جديدة"، لاسيما "عدم التنازل عن الاعتماد "المادة 14" وتخصيص "50 % من المساحة التحريرية لكل نشرية عامة جهوية أو محلية لمواضيع تتعلق بمنطقة التغطية مادة 10"، كما تم إجبار النشريات الإعلامية العامة على "احترام موضوع مجالها الرئيسي وعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية إلى الإشهار" "المادة 26 ".