أصدرت أمس محكمة الجنح لسيدي أمحمد بالعاصمة، أحكامها في ما عرف بقضية تبديد 130 مليار سنتيم من" بريد الجزائر"، وفيما اسفاد 10 متهمين من البراءة التامة لعدم ثبوت التهم عليهم، قضت بعقوبات بين الأربع سنوات حبسا وثمانية أشهر حبسا نافذا،حيث سلطت أكبر عقوبة على مدير المالية والمحاسبة "ا. محمد" الذي حكم عليه بثلاث سنوات منها عام حبسا غير نافذة، وبعده عقوبة الثلاث سنوات التي حكم بها على كل من مسيري مطبعتين وصاحب شركة، أما مدير الوسائل العامة الذي التمست النيابة في حقه أقصى عقوبة فقد قضى عليه بعامين منها سنة مع وقف التنفيذ، وقابض بريد الشراڤة المتورط في قضية أخرى مماثلة فقد حكم عليه بعامين حبسا نافذا، ونصف العقوبة سلطت على قابض بريد حيدرة، و8 أشهر في حق قابض بريد بئر خادم، وفيما تضمنت باقي الاحكام مدة حبس أقصاها عام، وباقي العقوبة مع وقف التنفيذ، فقد سلط على الثلاثة المتاواجدين في حالة فرار عقوبة قدرها عامان حبسا نافذا. وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبات ما بين ال15 سنة والخمس سنوات حبسا نافذا في حق 31 متهما المتابعين في القضية، على رأسهم إطارات بريد الجزائر، المتابعين في القضية التي جاء في محاضر الشرطة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، 130مليار سنتيم، وفيما أحيل المتهمون على أساس تهم تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية وقبض الرشوة والأمر بالاستفادة غير القانونية من إعفاءات في رسوم عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في التبديد، فقد جاء في حكم أمس تبرئة المتهمين من جنج الاختلاس والرشوة. يذكر أن المتهمين وخلال جلسة محاكمتهم، أجمعوا و إطارات البريد وعلى رأسهم مدير الوسائل العامة ببريد الجزائر، الذي التمست أقصى عقوبة في حقه، مرورا بمدير المالية والمحاسبة الذي التمس في حقه 10 سنوات حبسا نافذا، وصولا إلى القابضين على براءتهم من الجرم المتابعين من أجله، وقد طبع المحاكمة اعترافهم بمخالصتهم للشيكات المشطوبة التي تبين أنها استعملت في سحب الأموال التي قال قرار الإحالة أنها اختلست وبددت، والتي قدرت بملايير السنتيمات، مؤكدين اثناء مواجهتم بالتجار والمقاولين معرفتهم لهم، وأنهم أقدموا على إخراج هذه المبالغ من البريد استنادا الى عامل الثقة الذي كان يربطهم بهؤلاء، أما عن الصفقات التي تم منحها لبعض المقاولين بدون إجراء مناقصة فقد رد إطارات البريد أن المشاريع كانت ذات طابع استعجالي، الشيء الذي لم يتح لهم الفرصة في احترام القوانين المعمول بها. وبالنسبة للتجار والمقاولين الذين تراجعوا عن تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، فقد انكروا أي علاقة لهم بالإطارات المتابعة، مفندين التعامل معهم عن طريق استخدام الشيكات المشطوبة من أجل سحب أموال لم تكن في حساباتهم، بل البعض منهم تبين أنه سحب الأموال، دون أن يكون حتى لديه حساب جار، غير أن قاضي الجنح الذي واجههم بالإطارات الذين استغربوا لتنكر التجار والمقاولين لهم، أظهر لهؤلاء الشيكات المشطوبة التي تضمنها الملف مشيرا إلى توقيعاتهم التي انكروها، في الوقت الذي أكد القابضون أن تلك التوقيعات تخصهم، قد بدا من المحاكمة تمسك التجار غير المقاولين بالقول بأنهم أنجزوا وكالات لبعض الأشخاص في إطار تجارة بين الطرفين من أجل التصرف في سجلهم التجاري، غير أن ممثل الحق العام الذي ارتأى تورط الكل التمس تسليط عقوبة قدرها 10 سنوات حبسا نافذا في حق المقاولين، طالب بتسليط نصف العقوبة أي خمس سنوات حبسا نافذا في حق التجار الذين أنجزوا الوكالات التي استعملت في سحب الأموال التي تضاربت الآراء بين الخبرة وقرار الإحالة حول تحديدها، ففي الوقت الذي أحال وكيل الجمهورية المتهمين على أساس قرار إحالة يقول أن المبلغ المختلس والمبدد تجاوز ال130 مليار سنتيم، فقد جاء في الخبرة المنجزة بتاريخ 27 جانفي 2009، لم تحدد المبلغ مشيرة الى أن النصوص المعمول بها في إجراءات تسيير الصفقات العمومية الموضوعة حيز التطبيق من طرف بريد الجزائر لم تحترم في إنجاز بعض أشغال التهيئة لمركب بئر توتة وكذا اقتناء مختلف المطبوعات للوازم سير هياكل مؤسسة البريد التي بوشر العمل فيها خلال فترة 2003 و2007 بموجب وصولات الطلب مع أن إجراءات 2003 المتعلقة بالصفقات العمومية تنص على أن كل عقد أوصفقة تجارية تفوق قيمتها 6 ملايين دينار تؤدي إجباريا إلى إجراء المناقصة، وفي هذه القضية تم استعمال وصولات الطلب من أجل تفادي إجراءات المناقصة، وهي تحوي نقائص عدة لأنها لاتوفر كل الضمانات الخاصة بالمنافسة في الأسعار بشفافية. كما جاء في الخبرة أنه توجد فوارق على المستوى المحاسبي في القيمة تظهر بين 2003 و2007 غير أن عملية التنقيط والتسوية من قبل المؤسسة سمحت بالكشف أن هذه الفوارق نجمت عن مشكل داخلي لسير الوثائق (وصولات التسليم والاستلام) بين المركز الوطني للمطبوعات بئر توتة ومختلف المديريات الإقليمية ومديرية الوسائل والمحاسبة. وفي هذا الاطار أكد الخبير على أن الربط بين مختلف الوثائق المتعلقة بتسليم المطبوعات من طرف مركز بئر توتة والاستلام من طرف المديريات الإقليمية لايبين أي فارق مادي للمخزونات غير أن غياب إرسال بعض هذه الوصولات على مستوى الهياكل المركزية من أجل تقويمها وتسجيلها في المحاسبة هو مصدر هذا الفارق في القيمة . يذكر أمن الدفاع استغل إجابة مديرة البريد عن سؤاله المتعلق بحقيقة إن كان ثمة ضرر مالي مس البنك، والتي كانت إجابتها عنه بالنفي، ليخلص الدفاع إلى لفت انتباه هيئة المحكمة إلى الخبرة التي لم تحدد الضرر ولم تؤكده، وقد حضر جلسة المحاكمة المفتش العام ببريد الجزائر الذي تبين أنه كان لحضوره وتصريحاته الكثير من الفضل في استفادة العديد من البراءة، ودرء تهمة الاحتلاس عن إطارات البريد، كما حضرت الجلسة أيضا مديرة البريد التي حضرت كشاهدة أدلت بنفس التصريحات.