فصلت محكمة باب الوادي، أول أمس، في قضية التلاميذ الخمسة الذين اتهموا بإهانة العلم الوطني وأصدرت حكم سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم. هذا، وبعد أن التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي في 15 من شهر أكتوبر الفارط تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق هؤلاء، فيما طلب الوكيل القضائي للخزينة تعويضا قدره 500 ألف دينار باعتبار تأسيسه كطرف مدني في القضية. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 7 ديسمبر 2008 حيث يزاول هؤلاء التلاميذ دراستهم في ثانوية "عقبة" بباب الوادي، حيث قاموا بنزع قطعة قماش مطرزة بكلمات من النشيد الوطني كانت مثبتة في إطار معلق على جدار القسم وقاموا برسم العلم الفرنسي باستعمال الأقلام الملونة بالأزرق والأحمر. وتحركت الدعوى من طرف مدير الثانوية الذي رفع الأمر للعدالة رغم ترجي العائلات مدير المؤسسة لكي يحل الإشكال وديا بقيام هؤلاء بالاعتذار دون اللجوء إلى المحاكمة. ويذكر أن دفاع المتهمين قد أشار خلال المحاكمة الأولى، إلى أن الوقائع تؤكد أنها عبارة عن قطعة من القماش لا تحمل أوصاف العلم الوطني الذي يحدده المرسوم رقم 63 294 المؤرخ في 11 جويلية 1963. كما أن المادة 160 مكرر لا يمكن إسقاطها عن الفعل الذي ارتكبه هؤلاء التلاميذ. للإشارة، فقد أثار حكم المحكمة استياء العائلات التي اعتصمت فور النطق بالحكم قرب مبنى هذه الأخيرة مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لإنقاذ أطفالها من الضياع ومن الحكم الذي وصفوه بغير العادل، مؤكدين أن أبناءهم لم يقصدوا أبدا تدنيس العلم الوطني وأن تصرفهم كان نابعا من طيش ولامبالاة باعتبارهم في سن المراهقة.