فتحت اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة قضية عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر في قضية تبديد أموال بقيمة تفوق 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري. و يأتي فتح القضية بعد رفض هيئة المحكمة برئاسة رقاد محمد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع و المتعلقة ببطلان المتابعة للمتهم و كذا بطلان المتابعة بشأن دفع شيكات بدون رصيد. و أفاد رئيس المحكمة أن رفضه للدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي عاشورعبد الرحمان جاءت طبقا لأحكام المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على أن "غرفة الاتهام تغطي جميع عيوب الإجراءات".و أثار دفاع المتهم ممثلا في الأستاذ واصب واعلي أن مطلب أبطال المتابعة ضد عاشور عبد الرحمان جاء تطبيقا للاتفاقية الدولية الموقعة مع المملكة المغربية والقاضية ب"عدم جواز متابعة الشخص المسلم أو اعتقاله أو محاكمته حضوريا باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم ".و أشار الأستاذ واصب أنه " لم يتم إدراج تهمة تكوين جمعية أشرار في قرار التسليم و إنما أضيفت بعد تاريخ تسليمه الذي تم في 16 نوفمبر 2006 ".و ذكر الدفاع أنه تم إدراج طلب عدم المتابعة على المحكمة العليا سابقا-غير أنها رفضت هذا الطعن. من جانبه ركز الأستاذ مصطفى بوشاشي على" الأثر القانوني" الذي تحدثه هذه القضية في حالة عدم إسقاط المتابعة على موكله على القضايا الأخرى مستقبلا، و منها قضية القرن المتابع فيها عبد المومن خليفة والتي من شأنها إثارة "مدى احترام الجزائر لاتفاقيات تسليم المطلوبين مع المغرب و تونس و فرنسا و بلجيكا و بريطانيا"، و دعا الدفاع إلى ضرورة احترام المحكمة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر بخصوص تسليم المطلوبين. من جانبه طرح الأستاذ فريد عدلي قضية تسليم 1884 شيك والتي تبين حسبه أنها "لم تكن مرفقة بشهادة عدم الدفع المحررة من طرف البنك الوطني الجزائري".و تبين أيضا -حسب الأستاذ عدلي- "عدم وجود أي أعذار للبنك من أجل تسوية هذه الشيكات و هذا يعد كما قال خرقا للقانون" . و اعتبر النائب العام أن محكمة الجنايات ليس لها الحق في إصدار قرارات البطلان كما رفض الطلب المتعلق ببطلان المتابعة في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد و اعتبره دفعا في الموضوع و ليس في الشكل. يذكر أن المتهمة في نفس القضية المتوفاة مزغراني عقيلة قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضدها. وقد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين. و طلبت المحكمة العليا الطعن في هذا الحكم و أمرت بإعادة النظر في القضية. ويواجه عاشور عبد الرحمان الذي صدر في حقه حكم أولي ب18 سنة حبسا نافذا والمتهمون الآخرون وأغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين "جماعة أشرار و تبديد أموال عمومية". كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال و إصدار صكوك بدون رصيد و تزوير المحررات المصرفية و تهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.