أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد خول عدة اختصاصات للمحاكم الادراية من شأنها ضمان شفافية و مصداقية الانتخابات المحلية المقبلة،و أوضح عمارة خلال ملتقى وطني حول دور القضاء الاداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أن قانون الانتخابات خول للمحاكم الادراية الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاة وكذا الفصل في الاعتراض المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت واخيرا الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات، و أبرز المدير العام للشؤون القضائية و القانونية في هذا الشأن أن قرارات المحاكم الإدارية هي قرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، و أضاف عمارة فيما يتعلق بالطعون التي يرفعها المترشحون الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف الولاة بسبب ارتكابهم لفعل يمس بالنظام العام أنه يمكن لهؤلاء ان يرفعوا طعونهم امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا موضحا أن تحديد إذا ما كان هذا الفعل يمس بالنظام العام أم لا إنما يخضع "للسلطة التقديرية" للقاضي الاداري، كما مكن المشرع المترشح —يبرز عمارة— من الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في مرحلة أولى أمام الوالي و في حالة عدم اعتماد هذا الأخير للاعتراض يمكن للمترشح ان يرفع الطعن امام المحكمة الادارية التي تصدر بشأنه حكما نهائيا غير قابل للطعن، أما بالنسبة للاختصاص الثالث الذي خوله قانون الانتخابات للقضاء الاداري فهو يتمثل— حسب عمارة — في الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات معلنا ان هذا الموضوع سيكون موضوع ملتقى وطني عند اقتراب موعد الاقتراع المزمع تنظيمه في 29 نوفمبر المقبل ، و أوضح المختص القانوني ان الدعاوى الادارية المتعلقة بالانتخابات هي معفاة من جميع الرسوم القضائية أي ان رافع الدعوى سواء كان مترشحا أو مواطنا عاديا معفى من المصاريف القضائية حسب المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و قال عمارة ان المسار الانتخابي غدا خاضعا لرقابة القضاء ابتداء من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت في 30 سبتمبر الفارط فيما لا تزال العملية مستمرة بخصوص المراجعة العادية للقوائم .