أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، السيد محمد عمارة، أمس، أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خول عدة اختصاصات للمحاكم الإدراية من شأنها ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات المحلية المقبلة. وأوضح السيد عمارة خلال ملتقى وطني حول "دور القضاء الإداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية" أن قانون الانتخابات خول للمحاكم الإدارية الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاة وكذا الفصل في الاعتراض المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت وأخيرا الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات، مشيرا -في هذا الشأن- إلى أن "قرارات المحاكم الإدارية هي قرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن". كما أضاف السيد عمارة فيما يتعلق بالطعون التي يرفعها المترشحون، الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف الولاة بسبب ارتكابهم لفعل يمس بالنظام العام، أنه يمكن لهؤلاء أن يرفعوا طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، موضحا أن "تحديد إذا ما كان هذا الفعل يمس بالنظام العام أم لا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الإداري". كما مكن المشرع المترشح، حسب السيد عمارة من الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في مرحلة أولى أمام الوالي وفي حال عدم اعتماد هذا الأخير للاعتراض يمكن للمترشح أن يرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية، التي تصدر بشأنه حكما نهائيا غير قابل للطعن. أما بالنسبة للاختصاص الثالث، الذي خوله قانون الانتخابات للقضاء الإداري فهو يتمثل -حسبه- في الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات، وأشار المتحدث -في هذا الصدد- إلى هذا الموضوع سيكون محور ملتقى وطني عند اقتراب موعد الاقتراع المزمع تنظيمه في ال 29 نوفمبر المقبل. من جانب آخر، أوضح المختص القانوني أن الدعاوى الإدارية المتعلقة بالانتخابات هي "معفاة من جميع الرسوم القضائية"، أي أن رافع الدعوى سواء كان مترشحا أو مواطنا عاديا معفى من المصاريف القضائية، طبقا للمادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مشيرا إلى أن المسار الانتخابي أصبح خاضعا لرقابة القضاء ابتداء من "المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت في ال 30 سبتمبر الفارط، فيما لا تزال العملية مستمرة بخصوص المراجعة العادية للقوائم". وتضمن جدول أعمال الملتقى، الذي حضره رؤساء وقضاة ومحافظو الدولة بالمحاكم الإدارية كل ما تعلق بدور القضاء الإداري في عملية تحضير الانتخابات، لا سيما الفصل في الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن الولاة والمتعلقة برفض مترشح أو قائمة مترشحين وكذا الطعون القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت على ضوء أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات. ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق تجربة القضاة المعنيين بالعملية الانتخابية إلى جانب توحيد منهجية عمل المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها حاليا 37 محكمة إدارية على المستوى الوطني، إضافة إلى التطبيق السليم والصحيح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.