أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أمس، أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد خول عدة اختصاصات للمحاكم الادراية من شأنها ضمان شفافية و مصداقية الانتخابات المحلية المقبلة. وبرسم ملتقى وطني حول "دور القضاء الاداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، أوضح عمارة أن قانون الانتخابات خول للمحاكم الادراية الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاة وكذا الفصل في الاعتراض المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت واخيرا الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات. و أبرز المدير العام للشؤون القضائية و القانونية في هذا الشأن أن قرارات المحاكم الإدارية هي"قرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن". و أضاف عمارة فيما يتعلق بالطعون التي يرفعها المترشحون الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف الولاة بسبب ارتكابهم ل"فعل يمس بالنظام العام" أنه يمكن لهؤلاء ان يرفعوا طعونهم امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا موضحا أن تحديد إذا ما كان هذا الفعل يمس بالنظام العام أم لا إنما يخضع "للسلطة التقديرية" للقاضي الاداري. كما مكن المشرع المترشح يبرز عمارة من الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في مرحلة أولى أمام الوالي و في حالة عدم اعتماد هذا الأخير للاعتراض يمكن للمترشح ان يرفع الطعن امام المحكمة الادارية التي تصدر بشأنه حكما نهائيا غير قابل للطعن. أما بالنسبة للاختصاص الثالث الذي خوله قانون الانتخابات للقضاء الاداري فهو يتمثل حسب عمارة في الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات.