إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    لا تسوية لقضية الصحراء الغربية إلا بتوافق طرفي النزاع    الرابطة الأولى: م. الجزائر و ش. بلوزداد يحافظان على مركزي الصدارة والملاحقة    الجزائر بحاجة إلى صحافيين ملتزمين بالدفاع عن الوطن    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها    ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى تلاميذ الثانوي    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    صادي يتحرك لإنهاء أزمة التحكيم في البطولة الوطنية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    دعوى لتجنيب الأطفال الاطعمة المصنعة    شايب يجري لقاء تفاعليا مع المتعاملين الاقتصاديين والكفاءات الوطنية ببلجيكا ولوكسمبورغ    نقابات عمالية عالمية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    إبراز دور الشباب في تعزيز التكامل الإفريقي    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    هذا جديد مديرية الضرائب    عودة لانسبيكتور    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري له دور قانوني ودقيق في البت والفصل في العملية الإنتخابية
نشر في النهار الجديد يوم 03 - 03 - 2014


أكد اليوم الاثنين الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري على أهمية دور المجلس الدستوري في المواعيد الانتخابية بما فيها رئاسيات 17 افريل المقبل باعتباره الهيئة القانونية الوحيدة المخولة في عملية البت والفصل في ملفات المرشحين والتأكد بدقة من صحتها ومدى توفرها على الشروط المحددة في قانون الانتخابات ،إلى جانب تحديد القائمة النهائية التي تنشر في الجريدة الرسمية و الإعلان عن نتائج هذا الاستحقاق.وقال بوزيد لزهارى لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" إن المجلس الدستوري لديه قواعد يعمل بها حيث انه بعد تسلم ملفات الترشح يقوم مباشرة بتعيين أحد الأعضاء لدراسة هذه الملفات والتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ثم تجتمع هذه الهيئة التداولية مع العضو المقرر الذي يقدم تقريره ليتم الفصل في هذه الملفات وإصدار القراروذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى ويتم فورا تبليغ المعني بالأمر وهو ما تنص عليه المادة 138 .هذا وشدد ضيف الصباح انه طبقا لبيان المجلس الدستوري رقم 01 المتضمن لشروط الترشح الصادر في 20/01/2014 يلزم المرشح بإيداع ملف الترشح بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام الذي يعد هذا الأخير بمثابة شهادة إثبات أن الملف وضع في الآجال المحددة والتي حددها قانون الانتخابات يوم 4 مارس على الساعة الثانية عشر ليلا مضيفا أنه بعد تقديم الملفات لا يمكن للمرشح الانسحاب وتقع عليه كل إلزاميات العملية الانتخابية .وعن أهم الشروط الواجب توفرها في ملف الترشيحات وفقا للقانون ذكر الدكتور لزهاري أن المادة 136 تنص على أن المترشح يجب أن يقدم تعهد كتابي منه يتضمن تأكيده على عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والعمل على الحفاظ عليها إضافة إلى احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر والدستور وقوانين الجمهورية وكذا التعهد بنبذ العنفواحترام الحريات والحقوق ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية ، كما كما يجب أن يعكسالبرنامج الانتخابي هذه التوجهات.هذا وحدد قانون الانتخابات 14 شرط- يضيف ذات المتحدث-الذي يجسد ما جاء في المادة 73 من الدستور ومن بين هذه الشروط إحضار بعض الوثائق كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن إلى جانب أن المجلس الدستوري في بيان له رقم واحد صدر في 20 فيفري من السنة الجاريةوجه بيانا للمترشحين حدد فيه بدقة ما ينص عليه الدستور وقانون الانتخابات ووضح بعض المسائل منها ما تعلق بقضية إثبات أن المرشح الطي ولد بعد 1 جويلية 42 بأن أبويه لم يقوما بأعمال مناهضة للثورة بشهادة ابن مجاهد أو ابن شهيد أو بتصريح شرفي يوقع المترشح وإذا كان المرشح ولد قبل هذا التاريخ فيجب أن يكون قد شارك في الثورة التحررية .وبخصوص قضية التوقيعات أشار لزهاري أن القانون واضح في هذا المجال طبقا لما تنص عليه المادة 139 انه على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء المنتخبين موزعة على 25 ولاية على الأقل للتأكيد على أنه يحظى بحضور على المستوى الوطني وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة والتي يجب أن تكون موزعة على 25 ولاية على الأقل ويضيف القانون على انه لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500 حيث اشترط المجلس ضرورة تقديم قائمة كتابية بأسماء الأشخاص الموقعين عن كل ولاية مقدمة في أقراص مضغوطة وتقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الملف وعلى المرشح التأكد من صحة استمارة التوقيع وفقا للشروط .كما أشار إلى أن هذه التوقيعات يجب أن تكون أمام ضابط عمومي محلف مع إحضار وثائق أساسية منها بطاقة التعريف والإمضاء مشددا أن قانون الانتخابات يعاقب كل من يعطي صوته لأكثر من مرشح أي إمضاء استمارات متعددة لأكثر من مرشح والتي تعد جنحة يعاقب عليها القانون.وما تعلق بأهم شروط صحة الاستمارة التي تحمل توقيع مساند لمرشح معين أبرز الخبير في القانون الدستوري أن قانون الانتخابات أشار إلى هذه المسألة وأحالها إلى التنظيم الذي يكون بقرار من وزير الداخلية حيث يحدد هذا الأخير المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الوثيقة مبرزا أنه في حال تسجيل تجاوزات يتم إبعاد هذه الاستمارات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.