صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم السبت أن استحداث معيار حلال جزائري "ضروري" من أجل توفير الضمانات الضرورية للمستهلك بالنظر الى الثقة التي يكتسيها هذا المعيار و المزايا الصحية التي تضمنها المواد الغذائية حلال. و في تصريح لوأج أكد السيد بن بادة أنه " كان من الضروري على الجزائر أن تتزود بعلامة "حلال" الخاصة بها مثلما هو معمول به في العديد من البلدان التي تعمل على تطوير معاييرها الخاصة". و قد تم ادخال مبدأ ترسيخ هذا التنظيم التقني بموجب المرسوم 12-214 الصادر بتاريخ 15 مايو 2012 و المحدد لشروط و تدابير استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. و قد اشرف على اعداد على المعيار الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية عند نهاية مارس 2014 خمس دوائر وزارية (التجارة و الصناعة و الشؤون الدنيةي و الفلاحة و الصحة) اعتمادا على القانون المتعلق بالتغذية الذي هو بمثابة مرجعية عالمية في مجال تأمين الصحة الغذائية و عملا أيضا بتعاليم الدين الاسلامي. و حسب توقعات المحللين فان سوق "حلال" تمثل قيمة مالية بحوالي 500 مليار دولارأي بنسبة نمو تقدر 10 بالمئة سنويا. و يرى هؤلاء الخبراء أن الامر يتعلق ب " قطاع أكثر من واعد بالنسبة للمؤسسات علما أنه يخص 1.6 مليار مستهلك عبر العالم". و عليه فان ادخال هذه العلامة سيسمح بترقية المنتوجات الجزائرية في الخارج و قد يدعم المصدرين الجزائريين الذين يتطلعون الى ولوج الأسواق الدولية. في هذا الصدد أوضح وزير التجار أن " ادخال العلامة الوطنية "حلال" سيفرض عددا من القواعد و الشروط للتأكد من مصدر المنتوجات الغذائية المستوردة لاسيما اللحوم التي تعد أهم منتوج في هذا الفرع". و افاد وزير التجارة ان " هذا الاجراء يندرج في اطار تعزيز حماية المستهلك الجزائري حيث يتعلق الأمر بحماية حق معنوي للمستهلك". و لدى تأكيده على الاحترام " الصارم" لهذا التنظيم الجديد الذي من المفروض تطبيقه في ظرف سنة فقد اعتبر الوزير أن هذه العلامة ستسمح بالتأكد من أن المواد المستوردة مطابقة للتعاليم الاسلامية. و حسب قوله دائما فان هذا المعيار سيكون بمثابة مرجعية بالنسبة لمصالح المراقبة. و يخص هذا الاجراء كل منتوج غدائي مرخص باستهلاكه بموجب الشريعة الاسلامية و يستجيب لشرروط محددة. كما لا يجب أن يشكل هذا المنتوج أو يحتوي على منتوجات أو مواد غير حلال. و لا يجب أن يحضر و يحول و ينقل و وضعه بوسائل أو مخازن غير مطابقة للاجراءات الخاصة بهذا التنظيم. كما لا يجب أن يكون هذا المنتوج على اتصال مباشر مع مواد لا تستجيب للمعايير المحددة خلال عملية تحضيره و تحويله و نقله و تخزينه حسب ذات المرسوم. و يحدد النص شروط تحويل المواد الغذائية بدءا من النظافة و التجهيزات الواجب استخدامها في عملية التحويل. من جهة أخرى يحدد النص المستلزمات التجارية مثل المادة التي يجب استعمالها في التعليب و ضرورة وضع علامة حلال على العلبة و شروط التحزين و نقل المنتوج "حلال". و اشارت الوثيقة الى أن القرار الوزاري المشترك حدد أيضا شروط التضحية و التي تعني الذبح الحلال حسب تعاليم الدين الاسلامي. و للاشارة سيدخل النص حيز التنفيذ خلال سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.