«الرشوة» المتابع بها خليفة لم تكن سوى «بقشيش» وهو من الأدب في مصر قال دفاع «الفتى الذهبي» إنه لا يمكن أن تتواجد التكييفات الثلاثة المتعلقة بالسرقة والنصب والاحتيال وخيانة في فعل واحد، ضد خليفة عبد المومن، لتضاربها وتنافيها انطلاقا من تعريفاتها.أوضح المحامي نصر الدين لزعر بخصوص السرقة وتكييف سرقة أموال عامة وخاصة، التي التمست على أساسها النيابة السجن المؤبد ضد موكله، أنّه حسب الملف هناك سلسلة من الوقائع تمت مساءلتها من قبل قاضي التحقيق، ومن ثم جاءت التكييفات التي كانت غامضة، وأعطى مثالا عن السرقة، متسائلا: «متى تم الفعل»، وقال: «هل تقصد أن بنك الخليفة الذي يفترض أننا مسؤولون عنه سرق المال العام والخاص والإيداعات، أم يقصد أن خليفة سرق أموال البنك، أو كلاهما»، وأكد: «المادة 72 من قانون محاربة الرشوة تقول تلغى المادة 119 و119 مكرر وتستبدل بالمادة 29 من النص الجديد، وهذا النص صدر في 2006 وقانون العقوبات يطبق آنيا، وبما أن المادة 29 الأصلح للمتهم نلتمس تطبيقها في قضية الحال، وهو ما يبعد التماس النيابة بالسجن المؤبد». وقال لزعر إنّ الواقعة في حد ذاتها منعدمة تماما في الفرضية الأولى، «هل البنك كشخص معنوي يمكن أن يقطع الطريق أو يتسلق حسب ما تشير إليه المادة، التي تنص على ظروف التشديد»، وأضاف: «كان على النيابة تسهيل مهمتنا بالإشارة إلى كل واقعة بما يقابلها من تكييف»، وقال بخصوص الفرضية الثانية: «لم يكن التحقيق في مرحلته الأولى إلا من أجل الاتهام، ولم يسمع قاضي التحقيق بمحض إرادته أو بإيهام من غيره أي شاهد من شهود النفي»، وقال: «دخلنا في افتراض أن خليفة سرق أموال البنك، وكل ما جرى أن بعض الأشخاص تقدموا باسم خليفة لتسلم أموالهم، ونضع شهادة آكلي يوسف تحت المجهر، حيث كان متهما وحكم عليه ولا يمكن قبول تصريح متهم ضد متهم، ونشير إلى أنه أدلى بهذه التصريحات حين كان متهما، وكان من صالحه وصالح رفاقه في عمليات النهب أن يوجهوا كل الاتهامات إلى خليفة لأنه كان غائبا ويستبعد عودته، وانتّشرت شائعات بأنه بريطاني ولن يعود». وأضاف: «من الثابت قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بشهادة متهم ضد متهم، وبخصوص باقي المتهمين كشعشوع وغيره، وأقول إن كل الاتهامات التي وجهت لموكلي كانت من قبل متهمين آخرين وجدوا أنفسهم أمام ثغرة مالية، والشكوى التي رفعها لاعوش المستشار القانوني بالبنك تخص شخصين آخرين غير خليفة». ووصف المحامي الوثيقة التي وجدت بوكالة المذابح التي يأمر فيها خليفة مدير الوكالة بتسليم وسطاء عنه الأموال بأوامر مكتوبة على شكل قصاصات أو بأوامر شفهية بالمزورة، مثلما زوّرت الوثيقة الخاصة بالكتابات الإحدى عشر بين الوكالات، وقال لزعر إن موكله كان ضحية عمليات غير قانونية من داخل البنك سواء بتدليس وتغليط المحاسبات أو عمليات نهب وسطو»، وأشار المحامي إلى تصريح المصفي بادسي منصف، الذي قال فيه «إنّ بعض الممارسات غير القانونية لم تكن موجودة في كل الوكالات بل ستة فقط»، وأفاد لزعر: «لا يمكن محاسبة المدير العام على كل كبيرة وصغيرة وقعت بالبنك»، مشيرا إلى أن التحقيق في كل الثغرات حدث بعد مغادرة عبد المومن خليفة و«بالتالي أجمع الجميع على إلقاء المسؤولية على موكلي». «الرشوة» المتابع بها خليفة كانت مجرد «بقشيش» قال المحامي لزعر إنّه فيما يتعلق بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ المتابع بهما خليفة، لا أساس لهما، من منطلق أنّه لا يمكن أن يتهم نفس الشخص بالتهمتين مجتمعتين، وقدّم مثالا عن «البقشيش» بمصر الذي يقدم كمزية، مشيرا إلى أنّ الرشوة شبيهة ب«البقشيش»، وقال أن الأخيرة تعتبر من الأدبيات في مصر، وأضاف أن المشرع الجزائري لم يشر إلى أن الرشوة قد يقابلها عمل. وقال لزعر: «هناك حالة واحدة فقط نساند النيابة بأنها تهمة قائمة وهي ليس ضد موكلي، وتتعلق بأربع وقائع هي العمولات، بطاقات طالاسو، التخفيضات في تذاكر السفر الجوي، التوظيف ولاسيما توظيف الطيارين»، وأضاف: «عمولات واحد من المائة يأخذها كل من أودع أموال، وهذا يخص وكالة وهران، كحالة أربعة متهمين بأخذ العمولة التي قدرت 100 مليون سنتيم، لكنهم أجمعوا على أنهم لم يسمعوا بالمبلغ إلا أثناء التحقيق». وأضاف «هذا المبلغ ما هو إلا تحويل وكانت العمولة ذريعة لتبرير التحويل، وليس لمومن خليفة أي مسؤولية على هذا»، وقدّم لزعر مثالا عن سيدة تقدمت إلى مكتب أحد المحامين بعنابة كان بداخله، وقال: «قدمت نفسها على أساس أنّها موظفة ببنك الخليفة بوكالة عنابة، وطلبت منهم الاتصال بها مباشرة من أجل فتح حساب لأنّها ستتلقى عمولة مقابل كل حساب يفتح، مضيفا أنّ هذا ما جعل بعض مديري الوكالات يقومون بتضخيم رقم أعمالهم، وهذا لا يمكن أن يحاسب عليه المدير العام». وقال بخصوص بطاقات التدليك المجاني بمياه البحر بسيدي فرج، إنّ هناك من المستفيدين من قال إنه لم يتحصل على البطاقة ولم يسمع باستفادته إلا لدى قاضي التحقيق، وهناك من برّروا حصولهم على هذه البطاقات بكونهم يشتغلون في مؤسسات تعود لنفس قطاع مركز طالاسو، مضيفا أنّ «الإشكال المطروح هو أنّ الخطير في جهة التحقيق والبحث في الوقائع من أجل إثباتها، وافترضت أنّ هناك علاقة بين الإيداع والاستفادة من البطاقة، رغم أن هناك حالات أودعت من دون الإستفادة، وهناك من استفادوا من دون إيداع». لزعر: تجريم منح بطاقات النقل المجاني هو تجريم تقنية تجارية واقتصادية بسيطة واعتبر المحامي لزعر أن هناك جانبين بخصوص بطاقات النقل المجانية بخليفة إيرويز، وهما التخفيضات والحصول على تذاكر مجانية، وقال بخصوص الأولى إنّ «شركة خليفة للطيران كانت أول شركة خاصة بالجزائر، اشترت خطوط ذات أهمية كبيرة ودخلت في منافسة صعبة، وكان عليها منافسة شركة وطنية استحوذت على السماء منذ الاستقلال، وبالتالي من العادي أن تستعمل تقنيات منافسة، ولا يمكن معاقبتها على تلك التقنيات إلا من قبل مجلس المنافسة، وأن تقدم الخطوط الجوية الجزائرية عريضة أمام هذا المجلس في حالة لاحظت منافسة غير مشروعة، وهو ما لم يحدث»، وأشار إلى أنّ «منظمة المحامين استفادت من تخفيضات خليفة للطيران رغم عدم إيداعها ولو دينارا، وهناك إيداعات من دون تخفيضات، وتخفيضات من دون إيداع، وبالتالي نقول إنّ التخفيضات كانت تتم عن طريق اتفاقيات مبرمة بين المدير العام ومسؤولي تلك المؤسسات»، وقال: «حتى نقول بوجود رشوة لابد من تزامن الإيداع والتخفيض». واعتبر المحامي أنّ ما قيل عن التخفيضات ينطبق على البطاقات المجانية، حيث تعدّ تقنية من تقنيات المنافسة، مشيرا إلى أن الأمر «يتعلق ببرنامج آلي لا دخل لأي مسؤول فيه، أي أن أي زبون لما يصل درجة معينة من تكرار السفر على نفس الخطوط يستفيد من البطاقة المجانية»، وقال: «ما حدث مع بطاقات النقل المجاني أنّنا قمنا بتجريم تقنية تجارية واقتصادية بسيطة». وبخصوص قضية توظيف أموال مسؤولين قاموا بإيداع أموال المؤسسات ببنك الخليفة، تساءل المحامي: «هل كل من وُظّف في بنك الخليفة من أصل 65 ألف موظف كان مقابل إيداعات قام بها آباؤهم وأقاربهم»، وأشار إلى قضية توظيف الطيارين، وقال «عدد منهم وظف بخليفة للطيران بعد تكوينهم، لكن لقيام تهمة الرشوة واستغلال النفوذ التي لا يمكن أن تقوم في شخص واحد، نعاتب النيابة على طريقة إلقائها للأسئلة الموجهة للشهود بصيغة هل يمكن لشخص بمستوى ثانوي أن يصبح طيارا، وكان الجواب لا، وهذه طريقة تدليسية تغليطية للمحكمة، والسؤال الصحيح، هل يمكن لحامل شهادة ثانوي مباشرة تكوين ليصبح طيارا». وبخصوص القروض التي تسلمها البنوك، قال «ما لم يمكن أن يتسامح معه البنك هو تقديم ضمانات»، وأوضح: «ليس ممنوعا منح قرض لشخص ما في حالة الإحساس أنّ لديه درجة من المصداقية، ويمكن التعامل بمرونة فيما يخص إمكانيات الدفع، لكن ما لا يمكن التسامح معه هو الضمانات، وعليه ليس من الضروري للمدير العام التأكد من قدرة المقترض على تسديد الدين لأنه قد يكون لأجل طويل».
موضوع : التهم الموجّهة لخليفة متضاربة غامضة ومبهمة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0