حسابات ودائع للأموال إجبارية لدى الخزينة العمومية وعقوبات تصل إلى العزل لمن يخالف التعليمات ^ لأول مرة مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة ومجلس تأديبي بكل غرفة جهوية خاتم للدولة لتسهيل مهمة الرقابة ومنعهم من ممارسة أي وظيفة موازية باستثناء التدريس قررت الحكومة من خلال وزارة العدل، وضع محافظي البيع بالمزايدة تحت الرقابة الشديدة والقيام بدوريات تفتيشية إلى مكاتبهم قبل فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الإخلال بالتعليمات، كما أكدت على أهمية استحداث مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة ومجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية.وأوضحت وزارة العدل في مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني بموجب الأمر رقم 96/02 المؤرخ في 10 جانفي 1996، تتوفر «النهار» على نسخة منه، أن إصدار قانون جديد ينظم المهنة أصبح ضروريا، لا سيما بعد ثبوت قصور النص ساري المفعول وعجزه عن الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المهنة وضرورة مراجعتها لتكييفه مع تطور المجتمع ومستجدات الساحة الوطنية والدولية.وينص مشروع القانون على أن إنشاء وإلغاء المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة، يتم بقرار من وزير العدل حافظ الأختام وعلى تحديد دائرة اختصاص مكتب محافظ البيع بالمزايدة وتقترح أن يمتد إلى كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي، كما تنص على أن تمارس مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجتمعة وعلى وضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية. كما يقرر مشروع القانون حماية قانونية لمكتب محافظ البيع بالمزايدة عن طريق النص على أنه لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه أو الاطلاع عليها إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو ممثله أو بعد إخطاره قانونا. منع الالتحاق بمهن محافظي البيع بالمزايدة من دون شهادة الكفاءة المهنية أو من دون تجاوز سن 25 سنة يقترح هذا المشروع استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة يتم الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحدد هذا المشروع شروط الالتحاق بها التي من بينها الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الإقتصاد أو شهادة معادلة وبلوغ سن 25 على الأقل.إلى ذلك يقترح مشروع القانون تنظيم مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، ويتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة أشهر. ودائما وضمن الشروط التنظيمية التي جاء بها المشروع، فإن تعيين محافظ البيع بالمزايدة يتم بقرار من وزير العدل ويؤدي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين القانونية في الصيغة المحددة في هذا المشروع، أما مهامه فتحدد في تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني.ويمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بالتقييم والبيع بالمزاد العلني الذي يدخل في اختصاصه، ويمكن للإدارات والهيئات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين اللجوء إلى خدمات محافظ البيع بالمزايدة، وله أيضا أن يقدم استشارات في حدود اختصاصه.ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة تحت طائلة البطلان بتحرير العقود والسندات الصادرة عنه باللغة العربية وتوقيعها ودمغها بختم الدولة، كما يلزمه بالسر المهني، فلا يجوز أن ينشر أو يفشي المعلومات التي يطّلع عليها قانونا، ولا يجوز له أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه إلا في حالة وجود مانع. وينص هذا المشروع على أن يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه، فيما يلزم المحافظ بتحسين مداركه العلمية والمشاركة في أي برنامج تكويني والمساهمة في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية للبيع بالمزايدة. منع محافظي البيع بالمزايدة من القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات وبيعها يمنع هذا المشروع من محافظ البيع بالمزايدة القيام بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي يكون فيها معنيا أو يستفيد منها شخصيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت، وتلك التي يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى لصالح زوجة أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، وكذا البيوع التي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها، حيث يلزم في هذه الحالات بالتنحي تلقائيا، كما يجوز للطرف المعني تقديم طلب رده، كما يمنع عليه القيام بالعمليات التجارية والمصرفية وبصفة عامة بكل عملية مضاربة أخرى أو التدخل في إدارة أية شركة أو القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات وبيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية أو التجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية، أو استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف. منع محافظي الحسابات من ممارسة كافة الوظائف باستثناء التدريس وتتنافى ممارسة محافظ البيع بالمزايدة مع العضوية في البرلمان ورئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين ومع أي مهنية حرة أو خاصة، ويتعرض محافظ البيع إلى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي.وعلى صعيد ذي صلة وفيما يتعلق بالإنابة، فإنه وفي حالة غياب أو وقوع مانع مؤقت لمحافظ البيع بالمزايدة يمكن استخلافه بزميل له يختاره بنفسه أو يتم تعيينه من طرف الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة بموجب ترخيص من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص، أما في حالة شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أو التوقيف أو العزل أو لأي سبب آخر، يقوم وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بتعيين محافظ آخر تناط به مهمة إدارة المكتب إلى غاية الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع. خاتم للدولة للمحافظين وفهرس للمحاضر لتسهيل رقابة السلطات ينص هذا المشروع على أن محافظ البيع بالمزايدة يستعمل في إطار ممارسة مهامه وبصفة ضابط عمومي مكلف بتسيير مرفق عمومي، خاتما للدولة يسلمه له وزير العدل ويمسك فهرسا للمحاضر التي يحررها وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة المختصة لضمان وتسهيل رقابة السلطات العمومية لهذه المهنة. .. وحساب ودائع الأموال إجباري لدى الخزينة العمومية هذا، ويلزم مشروع هذا القانون محافظ البيع بالمزايدة باكتتاب عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية ومسك محاسبة تدون فيها إيرادات ونفقات مكتبه والإيرادات النقدية لصالح زبائنه، ويمنع عليه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات استعمال أموال زبائنه لأغراضه الشخصية، ويجب عليه فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيه المبالغ التي بحوزته. ويتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب تعريفة رسمية، ويجب عليه تقديم وصل مفصل لزبائنه، وذلك في إطار الحرص على شفافية الخدمات التي يقدمها. مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة والدولة لمراقبة مكاتبهم وقد أشار مشروع القانون إلى أهمية استحداث مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة وغرفة وطنية وغرف جهوية، فيما نص المشروع على أن الغرفة الوطنية تتولى إعداد مدونة أخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقرار من وزير العدل، ومقابل ذلك فيمنح هذا المشروع للدولة من خلال وزارة العدل حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة، مما سيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها، كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي محافظ البيع بالمزايدة ومكتبه، ويقترح أيضا إخضاع هذه المكاتب للتفتيش المستمر الذي يقوم به محافظو البيع بالمزايدة الذين تختارهم الغرفة الوطنية. وتخضع مكاتب محافظي البيع بالمزايدة للتفتيش الدوري وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية للمحافظين، والتي تبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، وتسند مهام التفتيش إلى محافظي البيع بالمزايدة تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويناط بوكيل الجمهورية المختص إقليميا مهمة مراقبة وتفتيش مكاتب محافظي البيع بالمزايدة التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو محافظ البيع بالمزايدة التي وصلت إلى علمهم بأي وسيلة كانت. مجلس تأديبي بكل غرفة جهوية وعقوبات تصل إلى حد العزل للمخالفين يقترح مشروع القانون إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. ولتمكين مخافظ البيع بالمزايدة الدفاع عن حقوقه، ينص هذا المشروع على إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن المقترح إنشاؤها والتي تتكون من أربعة مستشارين من المحكمة العليا، من بينهم رئيس اللجنة وأربعة محافظي بيع بالمزايدة تختارهم الغرفة الوطنية، ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة. كما يحدد المشروع العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرّض لها المحافظ «الإنذار، التوبيخ، المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر والعزل».
موضوع : كافة التفاصيل عن القانون الجديد لمحافظي البيع بالمزايدة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0